پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص97

قال مالك كل إمام دخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا

ومن علم بجنابة ممن خلفه والإمام ناس لجنابته فيتمادى معه فصلاته فاسدة

سمع يحيى ابن القاسم إن أطاق معه أعاد أبدا لأن كل من تعمد الصلاة بثوب نجس فالإعادة عليه واجبة في الوقت وبعد الوقت وهذا صلى عالما بنجاسة ثواب إمامه وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأ

ابن رشد قوله إن أطاق أن يريها إياها فعل يريد فيخرج الإمام ويستخلف ويتمادى وهو ما المتسخلف على قال وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأ أي لقول من يرى أن صلاة المأمومين ليست مرتبطة إمامهم مع ما في أصل المسألة من الخلاف

فقد روي عن أشهب أنه لا إعادة من صلى بثوب نجس عامدا وهو ظاهر المدونة فيمن مسح موضع المحاجم

وذهب ابن المعدل إلى مذهب أشهب قائلا لو أن رجلين تعمدا فصلى أحدهما في الوقت بثوب نجس وهو ذاكر قادر على غيره

وآخر أخر الصلاة وهو ذاكر حتى خرج الوقت وصلاها بثوب طاهر ما استوت حالهما عند مسلم ولا قربت انتهى

ويظهر من اللخمي وابن أبي زيد أنهما سلما هذا المأخذ وهو مقتضى ما تقدم لأبي عمران أنظره عند قوله وثوب مرضعة اللخمي قال ابن حبيب لمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو منه ويخبره متكلما ولا تبطل ويبني على صلاته على أصله في إجازة الكلام مما تدعو إليه الضرورة من إصلاح لصلاة على حديث ذي اليدين

وقال يحيى بن يحيى له أن يخرق الصفوف إليه ثم يرجع إلى الصف ولا يستدبر القبلة في رجوعه وهو خلاف ظاهر قول سحنون وقيل إن قدر أن يفهم الإمام أنه على غير وضوء أو أن في ثوبه نجاسة بأن يتلو آية المدثر أو آية الوضوء فعل وهو قول الأوزاعي

( وبعاجز عن ركن ) من المدونة قال مالك إن عرض لإمام ما منعه القيام فليستخلف من يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف ( أو علم ) عياض من صفات الإمام الواجبة كونه عالما فقيها بما يلزمه في صلاته

القباب مثل هذا للمازري فإنه عد في موانع الواجبة عدم العلم بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه

ولا يرده بالفقه هنا معرفة أحكام السهو فإن صلاة من جهل أحكام السهو صحيحة إذا سلمت مما يفسدها وإنما تتوقف صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل والوضوء ولا يشترط تعيين الواجب من السنن والفضائل

ولابن أبي يحيى من لم يعرف تمييز الفرائض من غيرها إلا أنه يوفي بالصلاة كما ذكر أبو محمد فقال الشيخ صلاته صحيحة لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كاملة بجميع فرائضها نص عليه ابن رشد في الأجوبة

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم سوى بفعل ما رأوا ( إلا كالقاعدة بمثله فجائز ) ابن رشد يؤم الجالس لعذر مثله اتفاقا

وسمع ابن القاسم إن لم يستطيعوا في السفينة أن يقوموا صلوا قعودا وأمهم