پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص95

( أو مأموما ) محمد وابن حبيب من ائتم بمأموم بيطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فاتته مع الإمام فائتم به آخر فاتته تلك الركعة فتبطل صلاة هذا المؤتم

وقال ابن عبد الحكم من لزمه أن يقضي فذا فقضى بإمام بطلت صلاته

وقال ابن حبيب في إمام يصلي بقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبدا لأنهم لا إمام لهم

قاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك