احکام القرآن للجصاص-ج2-ص93
براءته من التهاون الجرأة صحت إمامه وهذا يعلم بقرينة الحال
وقال اللخمي أرى أن تجزىء الصلاة إذا كان فسقه بما لا تعلق له بالصلاة كالزنا والغضب وكثيرا ما يرى من هؤلاء السلاطين التحفظ في أمور صلواتهم ونحو هذا الأبي إسحاق
وقال القباب أعدل المذاهب أنه لا يقدم الفاسق للشفاعة والإمامة ومن صلى خلفه لا إعادة عليه إن كان يتحفظ على أمور الصلاة
قال وهذا هو مرتضى التونسي يشرب الخمر لأنه من أهل الذنوب وليس بأسوأ حالا من المبتدع وقد اختلف في إعادة من صلى خلف مبتدع قال وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه وأعاد
ابن حبيب أبدا
وذا يعيد أبدا من صلى خلف من شرب المسكر إلا أن يكون الخليفة أو قاضيه أو صاحب شرطته لأن منع الصلاة معه داع إلى الخروج عن طاعتهم وسبب إلى الفتن وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج
ومن أعاد في الوقت فحسن إلا أن يكون سكرانا في حال الصلاة
وقال القباب في كلام أبي إسحاق ما يشعر بجواز إمامة شارب الخمر إذا لم يسكر وكانت ثيابه طاهرة وغسل وفاة ولم يعتبر ما في الجوف وربما أعطى كلام ابن حبيب هذا المعنى
وقال سند لما تعذر عليه رفع النجاسة صار كمن أراق الماء وصلى بالتيمم فإنه آثم مع صحة صلاته وهل يلزمه أن يتقيأ خلاف بين الشافعية
قال القباب الذي ينزل بالناس كثيرا إمامة الفاسق بغير هذا ممن يغتاب الناس وربما أخذ مرتبا من جباية المخازن ومن يعطي لزوجته الدراهم لتذهب بها إلى الحمام
ونقل القرطبي في تفسيره قال العلماء من كان إماما لظالم لا يصلى وراءه
قال في التمهيد قيل لعطاء أخ لي صاحب سلطان يكتب ما يدخل وما يخرج أمين على ذلك إن ترك قلمه صار عليه دين قال الرأس من قلت خالد بن عبد الله قال أو ما تقرأ هذه الآية( فلن أكون ظهيرا للمجرمين( انتظر انظر قول القباب ممن يغتاب الناس سيأتي حكم ذلك في الشهادات وانظر قوله في دغخول المرأة الحمام
قال في الرسالة ولا تدخل المرأة الحمام إلا في علة
ونقل اللخمي وابن رشد أن هذا النهي إما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء حمام مفرد وقد تقدم أن حكم لمرأة مع المرأة بالنسبة لرؤية الجسد كحكم الرجل من الرجل
وقد قال ابن العربي من النعيم الشروع إلا رفاه بتنظيف البدن من الأقذار زائد على طهارته من الأنجاس بالأدهان والحمام ولا بأس بدخوله مفردا إلا أن يكون الرجل مع أهله وإن دخله مع الناس فليستتر بصفيق من الأزر ويصرف بصره عن مظان الانتهاك
فإن قيل فالحمام دار يغلب عل يها المنكر ودخوله إلى أن يكون حراما أقرب منه أن يكون مكروها فكيف أن يكون جائزا قلنا الحمام موضع تداو وتطهر فصار بمنزلة النهر فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وبظاهر المنكرات فإذا احتاج إليه المرء دخله ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه والمنكر اليوم في البلدان فالحمام كالبلد عموما وكالنهر خصوصا
وقال عز الدين بن عبد السلام يجوز دخول الحمام فإن قدر على الإنكار أنكر وإن عجز عن الإنكار كره بقلبه فيكون مأجورا على كراهته ويحفظ بصره عن العورات ما استطاع
وفي الإحياء لا بأس بدخول الحمام
دخل الصحابة رضوان الله عليهم حمامات الشام
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحمام من النعيم الذي أحدثوه
وعن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما نعم البيت الحمام يطهر البدن ويذكر النار
وقال بعضهم بئس البيت الحمام بيدي العورة ويذهب الحياء
قال أبو حامد بعضهم تعرض لآفته وبعضهم لفائدته ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته
ولابن العربي في مسالكه على ترجمة تعجيل الصلاة بعرفة الصلاة خلاف من يقيمه الإمام على شرائعه وسننه عليه في مشيه إلى السلطان الجائر فيما يحتاج إليه
وفي عارضته على حديث الجريدتين الذنوب على قسمين صغيرة لا أصغر منها وهي النظر وكبيرة لا أكبر منها وهي الكفر وما بينهما مختلف حكمه وقال ابن القطان جناية البصر تكفره الطاعات وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفرا بالوضوء فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن خرج من وجهه كل خطيئة نظر بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وقد حدثني ابن عباس رضي الله عنه ذلك فقال ما رأيت أشبه باللمم مما في هذا الحديث
هل نظر العينين من اللمم المعفو عنه في قوله تعالى( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم(