احکام القرآن للجصاص-ج2-ص92
والجلوس فيه
انظر قوله بموضع ما تقدم عند قوله وندب لمن لم يحصل ( وإلا لزمته كمن لم يصلها ) تقدم نص ابن عرفة أيضا ولزمت من لم يصلها أو صلاها وهي مما تعاد ( وببيته يتمها ) من المدونة من أحرم في بيته ثم سمع الإقامة وهو يعلم أنه يدركها فلا يقطع وليتماد
ابن يونس إذ ليس بصلاتين معا وقد قال سبحانه( ولا تبطلوا أعمالكم( ابن شاس الفصل الثاني في صفة الأئمة ( وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ) المازري الفقهاء كلهم مجمعون على بطلان صلاة من صلى مؤتما بكافر وإن لم يعلم بكفره كالحاكم بشهادة كافر ينقض حكمه ولم يعذر بخلاف ما إذا حكم بشهادة غير عدل فإنه معذور ولا ينقض حكمه وتردد بعض أصحابنا في الزنديق ( أو امرأة ) المازري لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت
قاله ابن حبيب ( أو خنثى ) سحنون يعيد أبدا من صلى خلف خنثى محكوم له بحكم الرجال لم يعد
ابن عرفة فالمشكل مشكل
قال ابن بشير كالمرأة ولذا لم يرث في الولاء شيئا ( أو مجنونا ) سمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه
سحنون ويعيد مأمومه وروى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حين إفاقته ويطلب عمله بما لا تضح الصلاة إلا به ( أو فاسقا بجارحة ) ابن العربي الجماعة معنى التدين ثم قال وقد يطرق الحلل إليها بفساد الأئمة فأما عامة الناس فلا يمكنوا من التخلف عنها ولا حجة لهم في إمامهم أن يكون غير مرضي عندهم فإنه مثلهم وإنما يطلب الأفضل الأفضل وإذا كان إمامك مثلك وتقول لا أصلي خلفه فلا تصل أنت إذن فإن ما يقدح في صلاتك يقدح في صلاته وما تصح به صلاته تصبح به صلاتك ولو لم يتقدم اليوم للإمامة الأعدل لهدمته صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
وقال ابن بشير الخلاف في إمامه الفاسق خلاف في حال
فإن كان من التهاون والجرأة بأن يترك ما اؤتمن عليه من فروض الصلاة كالنية والطهارة فلا تصح إمامته وإن كان مما اضطره هوى غالب إلى ارتكاب كبيرة مع