پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص90

( وإن أقيمت وهو في صلاة قطع وإن خشي فوات ركعة ) ابن بشير إن أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذا فإن علم أنه لا يدرك الإمام في الركعة الأولى قطع وكل ما نذكره بعد من التفصيل إنما هو يتمادى إذا علم أنه يدرك مع إمامه الركعة الأولى ( وإلا أتم النافلة ) ابن القاسم سئل مالك عن الرجل يكبر في النافلة فتقام الصلاة قال يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام فإن لم يسلم أعاد الصلاة لأنه على إحرامه الأول ولا يجزئه إن أحرم وينوي به القطع

ابن رشد وكذا قال مالك المدونة في هذه المسألة ويأتي على قوله في المدونة فيمن أقيمت عليه الظهر وهو بها إن لم يركع قطع أن يقطع النافلة إن لم يركع

وفرق عبد الحق بينهما بأن الفريضة إذا قطعها عاد إليها بخلاف النافلة لأنه لم يتعمد قطعها

ابن رشد والصواب أن لا فرق بينهما ورجح ابن يونس قول عبد الحق وما ذكره هذا التخريج الذي خرج ابن رشد ( أو فريضة غيرها ) الذي للخمي والمازري أنه لا فرق بين من أقيمت عليه فريضة وهو فيها أو في فريضة غيرها وإن الحكم واحد

وسمع ابن القاسم من أقيمت عليه فريضة وهو في فريضة أخرى إن طمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام وأتمها وإلا قطع ودخل مع الإمام

ابن رشد قوله أتمها يريد إن طمع أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى

وسواء أقيمت عليه الصلاة قبل أن يركع أو بعد أن ركع وهذا مما لا خلاف فيه لوجوب الصلاة التي كان فيها قبل الصلاة التي قامت عليه بخلاف من قامت عليه الصلاة وهو يصلي تلك الصلاة بعينها لنفسه

وقوله وإلا قطع ظاهره وإن كان يدرك أن يتم ركعتين قبل أن يركع الإمام خلاف ما استحب ابن القاسم

وقوله ودخل مع الإمام فيه نظر لأنه قال قبل هذا لا ينبغي أن يصلي نافلة ولم يصل الفريضة

ومثله في المدونة وهو إنما يصلي هذه مع الإمام على أنها نافلة فلعله استخف هذا في هذه المسألة لما عليه في الخروج من المسجد من سوء الظن ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة

انظر