احکام القرآن للجصاص-ج2-ص88
صلاة الخوف ( والإمام الراتب كجماعة ) تقدم قول ابن القاسم الإمام الراتب إذا صلى وحده قول ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معا اثنان أو إمام راتب
( ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة ) ابن عرفة إذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها والجلوس فيه ولزمت من لم يصلها أو صلاها فذا وهي مما تعاج
الباجي ورحاب المسجد الممنوعة فيها الفجر مثله
الشيخ من كان بمسجد قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث انظر عند قوله وإقامة مغرب عليه وهو بها
ابن عرفة وإن أقيمت على من بالمسجد وعليه ما قبلها فلابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم تلزم نية النفل والآخر يخرج وقاله ابن عبد الحكم
ابن رشد ويضع الخارج يده على أنفه سمعه سحنون في الخارج لإقامته ما لا يعاد