پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص87

( ولو مع واحد ) ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معها يعيد معها اثنان أو إمام راتب

ونقل ابن الحاجب تعاد مع واحد لا أعرفه

ومن المدونة قال مالك إذا جمع وحده ثم أتى أهله لم يجمعوا فيه وصلوا أفذاذا

قال ابن القاسم وإن أتى هذا الإمام الذي صلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت فيه تلك الصلاة فلا يعيدها معهم أن مالكا قد جعله وحده جماعة ( غير مغرب ) من المدونة قال مالك تعاد جميع الصلوات إلا المغرب لأنها وتر صلاة النهار ( كعشاء بعد وتر ) سمع ابن القاسم لا يعيد في جماعة من صلى العشاء وحده لأنه إن كانت هذه الثانية هي صلاته بطل وتره

فإن هو أعادها فقال سحنون يعيد الوتر

وقال يحيى بن عمر لا يعيده ( وإن أعاد ولم يعقد قطع والأشفع وإن أثم ولو سلم أتى برابعة إن قرب ) سمع عيسى من نسي فأعاد المغرب في جماعة فإن ذكر قبل أن يركع رجع وإن ذكر بعد أن صلى ركعة فإن قطع كان أحب إلي وإن صلى الثانية ثم قطع رجوت أن يكون خفيفا وإن لم يذكر إلا بعد ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم

وخرج ابن رشد استحباب القطع فيما إذا ذكر بعد ركعة وهو الذي يأتي على ما في المدونة ويعني فيما أقيمت عليه المغرب وهو بها انظره عند قوله وإقامة مغرب

وثفي الواضحة إن ذكر بعد ركعة شفعها

ابن حبيب وإن ذكر بعد ما سلم من المغرب أتى برابعة إن قرب وإن بعد فلا شيء عليه

( وأعاد مؤتم بمعيد أبدا ) تقدم نصها وأعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته ( أفذاذا ) تقدم أن هذا نص ابن حبيب خلاف ظاهر المدونة انظر قبل هذا عند قوله مأموما ( وأن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ) تقدم قول ابن القاسم إن ذكر أن التي صلى في بيته كانت على غير وضوء لا إعادة عليه ( ولا يطال ركوع لداخل )

ابن حبيب إن ركع الإمام فحسن أحدا دخل في المسجد فلا يمد في ركوعه ليدرك الرجل الركعة

قال اللخمي ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي

وسمعه ابن القاسم وفسره ابن رشد بالكراهة

وقال سحنون ينتظره وإن طال ذلك

ابن رشد عن بعض العلماء يجوز اليسير الذي لا يضر بمن معه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال وقال إن ابني ارتحلني وخفف صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء الصبي

انتهى نص ابن رشد وقد ظهر منه الميل إلى تخفيف ذلك

ومن قواعد عز الدين ما نصه ظن بعض الناس أن الإمام إذا انتظر في ركوعه المسبوق ليدرك الركعة اشرك في العبادة وليس كذلك

بل هو جمع بين القربتين لما فيه من الإعانة على إدراك القربة ولو كان في انتظار الإمام بقية الجماعة في صلاته بالمعروف والأذان رياء ويا ليت شعري ما الذي يقول في انتظار الإمام بقية الجماعة في