پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص82

( ولا تتفاضل ) ابن عرفة المشهور أنهما لا تتفاضل بالكثرة

وروى ابن حبيب صلاة في الجماعة حيث المنبر والخطبة أفضل من خمس وسبعين صلاة في غيره من المساجد

وقال ابن حبيب والثواب على عدد الرجال حتى في الثلاثة مساجد

ابن بشير لا يجوز تعدي المسجد المجاور إلى غيره إلا لجرحة إمامه ( وإنما يحصل فضلها بركعة )

ابن يونس وابن رشد يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام

ابن عرفة ولا يثبت حكمها بأقل من إدراك ركعة

قال مالك وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه

واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها فإن فعل فسمع أشهب يقضيها وصحت صلاته

قال ابن رشد ويسجد بعد سلامه

وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد