پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص80

( وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها ) من المدونة قال مالك إذا دخل المسجد بعد الصبح فلم يركعهما فأقيمت الصلاة فلا يركعهما وليدخل مع الإمام

الباجي عن المذهب ولا يسكت الإمام المؤذن ليركعهما ( وخارجه ركعهما إن لم يخف فوات ركعة ) من المدونة قال مالك إن سمع الإمام الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والإمام في الصلاة فإن لم يخف فوات ركعة فأحب إلي أن يركعهما خارجا في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة به وإن خاف دخل مع الإمام ثم إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس

وسمع ابن القاسم من وجد الإمام في تشهد الصبح ولم يركع الفجر أرى أن يكبر ويدخل معه

ابن رشد هذا أحسن من قعوده معه حتى يسلم ويركع للأمر بالتحية قبل الجلوس وقد ورد من أدرك الجلوس أدرك فضل الجماعة قال بعض الشيوخ فعلى هذا يتم صلاته ولا يصيرها نافلة وله أن يعيدها في جماعة