احکام القرآن للجصاص-ج2-ص79
( ولا تجزىء أن نبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ) من المدونة قال مالك من تحى الفجر في غيم وركع له فلا بأس به وإن ظهر أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده
( وندب الاقتار على الفاتحة ) من المدونة كان مالك يقرأ فيها بأم القرآن سرا
وروى ابن وهب أن مالكا أعجبه قراءتهما بقل يا خيها الكافرون والإخلاص للحديث
ابن العربي أقل أحوال المتبتلين أن يقوم قبل الفجر من نومه فيذكر الله ويقرأ( إن في خلق السماوات والأرض( العشر الآيات
ثم يتوضأ ويصلي ثلاث ركعات فإذا طلع الفجر ركع ركعتيه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بسورة التوحيد ثم يصلي الصبح انتهى
نصه أبو عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين لفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وروى ذلك من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر من حديث ابن مسعود وكلها صحاح ثابتة
وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب قال واهتبال العلماء بما يقرأ فيهما دليل أنهما سنة ولا وجه لمن قال إنهما رغيبة ولا يوقف على مؤكدات السنن إلا بمواظبته صلى الله عليه وسلم سنة ورواه أشهب وعلي عن مالك وقالاه وهو قول الشافعي وابن حنبل وجماعة أهل الفقه والأثر لا يختلفون في ذلك انتهى من التمهيد
( وإيقاعها بمسجد ) ابن محرز في السليمانية صلاتهما بالمسجد أحب إلي لأن إظهار السنن خير وخالف في هذا ابن حبيب ( ونابت عن التحية ) ضعفه أبو عمران ما ذكر عن القابسي أن من أتى المسجد بعد الفجر يصلي أربع ركعات ركعتين تحية وركعتين للفجر
قال أبو عمر إن بدأ بركعتي الفجر فهي تنوب له عن تحية المسجد كما تنوب عنها الفريضة ( وإن فعلها ببيته لم يركع ) قال مالك من ركعها في بيته أحب إلي أن لا يركع إذا أتى التمهيد قال مالك أحب إلي أن لا يركع
ابن يونس وبالركوع أقول لفعله صلى الله عليه وسلم وهو قول سحنون وابن وهب وأصبغ
وفي التمهيد قال مالك أحب إلي أن لا يركع في المسجد من ركع في بيته
قال أبو عمر الأولى أن يركع لأنه فعل خير لا يمنع من أراده إلا أن يصح أن السنة نهت عنه عن وجه لا معارض له قال تعالى( وافعلوا الخير( ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال روى الباجي من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمس
ابن شعبان ما لم تزل الشمس
الباجي وقتهما إلى الضحى