احکام القرآن للجصاص-ج2-ص78
يتسع الوقت إلا لركعتين تركه ) ابن عرفة لو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح ولركعتين فقال اللخمي عن ابن القاسم والصقلي عن محمد كذلك ولأربع أوتر بواحدة قاله الباجي ومحمد واللخمي عن ابن القاسم ولخمس وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع قاله ابن بشير
قال وإن تنفل فقولان وسمع عيسى بن القاسم وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل بعد العشاء ركعه وإلا شفع بركعتين وقد تقدم هذا لابن رشد وابن يونس
انظر هذا مع أن لمن نام في هذا الوقت انتهى
وانظر إن ذكر الوتر بعد أن ركع الفجر هل يوتر بواحدة ويعيد ركعتي الفجر وقد قال سحنون من ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد الفجر
( لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ) تقدم نص ابن بشير
( ولو قدم ) انظر هذا فهو خلاف قول ابن القاسم
وخلاف قول ابن بشير أنه يوتر بواحدة قولا واحدا وقد تقدم قول ابن بشير وإن تنفل فقولان ( ولسبع زاد الفجر ) نص على هذا الجزولي قائلا لا إشكال ولا خلاف في ذلك
( وهي رغيبة ) أصبغ ركعتا الفجر من الرغائب
أشهب هما سنة
ووجه ابن يونس كلا القولين معا
( تفتقر لنية تخصها ) من المدونة قال مالك إن صلاهما بعد الفجر لا ينوي بهما ركعتي الفجر لم يجزياه