پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص76

( وضرورية للصبح ) عبارة الباجي آخر وقت صلاة الليل والوتر في الضرورة ما لم يصل الصبح ( وندب قطعها له لفذ لا مؤتم ) من المدونة قال مالك من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه وليس كركعتي الفجر في القضاء ومن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر وتر ليلته فقد استحب له مالك أن تقطع ويوتر ثم يصلي الصبح

قال ابن القاسم ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى ( وفي الإمام روايتان ) ابن حبيب ويقطع الإمام إلا أن يسفر جدا

وقال المغيرة لا يقطع ولم يفرق بين فذ ولا غيره

أبو عمر وهو قول الجمهور وهو الصواب

الباجي وهو أولى

اللخمي ولمالك في المبسوط لا يقطع الفذ فعليه لا يقطع الإمام انتهى

انظر إذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصلاة فروي علي يخرج فيصليه ولا يخرج لركعتي الفجر