پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص75

( وضجعة بين صبح وركعتي الفجر ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهما وإن أراد ذلك فلا أحبه

أبو محمد لا يفعل ذلك استنانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله استنانا

( والوتر سنة آكد )

ابن يونس الوتر سنة مؤكدة لا يسع لأحد تركها

سحنون يجرح تاركه

ابن عرفة اعتذر بعضهم عن التجريح بأن تركه علامة استخفاف بأمور الدين

وقال أصبغ يؤدب

المازري لاستخفاف بالسنة كقول ابن خويز منداد تارك السنة فاسق وقد تقدم استكشال ابن العربي

( ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء )

ابن شاس آكد السنن العيدان ثم الكسوف ولا شك في تقدم الوتر على ما ذكر انتهى نصها

انظر بعد هذا عند قوله وأخر الاستسقاء ليوم آخر ( ووقته بعد عشاء ) ابن عرفة وقت الوتر بعد الشفق وصلاة العشاء إلى الفجر وفعله قبل صلاته العشاء ولو سهوا لغو ( صحيحة ) من المدونة قال مالك من صلى العشاء على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر ذلك فليعد العشاء ثم الوتر

( وشفع للفجر ) تقدم نص ابن عرفة بهذا