احکام القرآن للجصاص-ج2-ص73
إلا لاقتداء بواصل ) من المدونة لا بد من شفع قبل الوتر يسلم منه في حضر أو سفر ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام تبعه
انظر قول الإمام لا بد من شفع يسلم منه ومع ذلك أمر بالاقتداء باتباع من لا يفصل بسلام وأغرب من هذا أنه ذكر عن نفسه أنه أوتر بالناس لعارض يعرض بإمامهم الذي من شأنه أن يوتر بثلاث لا يفصل بينهن أنه لا يخالف فعله بل يترك السلام من الشفع موافقة للمنوب عنه
انظر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب ( وكره وصله )
الجلاب الوتر ركعة بعد شفع منفصل منها بتسليمة ويكره آن يوتر بثلاث بتسليمة واحدة في آخرها وانظر إذا لم يسلم من شفعه حتى قام ( وأوتر بواحدة ) انظر عند قوله وعقب شفع ( وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ) من المدونة كره مالك للقراء في قيام رمضان أن يقرأ أحدهم في غير الموضع الذي انتهى إليه صاحبه وقال إنما يقرأ هؤلاء ما خف عليهم ليوافق ذلك ما يريدون وليقرأ الثاني من حيث انتهى الأول وهو الذي كان عليه الناس انتهى
وانظر حكم من دخل الناس يصلون الأشفاع وعليه اعشاء
قال ابن حبيب يدخل معهم في الأشفاع ويؤخر العشاء ما لم يخرج وقتها المعتاد
وقال مالك لا يؤخرها ويصليها وسط الناس
وقال مرة بمؤخر المسجد ونحوه في التفريع
وفي التفريع أيضا لا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام بين التراويح وإلا فلا ( ونظر بمصحف في فرض وأثناء نفل لا أوله ) من المدونة أجاز مالك أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض
ومن المدونة أيضا إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه ولكن يتم صلاته ثم ينظر ( وجمع كثير لنفل أو جمكان مشتهر وإلا فلا ) من المدونة لا بأس بصلاة النافلة في جماعة ليلا أو نهارا
ابن عرفة فأطلقه اللخمي وقيده الصقلي وابن أبي زمينن برواية ابن حبيب إن قلت الجماعة كالثلاثة وخفي محلهم انتهى
انظر ابن زرقون فإنه صرح أن رواية ابن حبيب مخالفة للمدونة