پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص72

قبله تغريرا بالوتر ( ولم يعده مقدم ) عياض ذهب بعض أئمة الصحابة وكافة أئمة الفتوى إلى منع نقض الوتر أنه إذا بدا له في التنفل بعد الوتر لم ينقضه ولم يشفعه وصلى ما بدا له ولم يعده وقد اختلف عن مالك في هذا والمشهور عنه أنه لا يعيده ( ثم صلى وجاز ) في المختصر من أوتر في المسجد ثم أراد التنفل تنفل

وقاله في المدونة يؤخر قليلا وإن انصرف إلى بيته تنفل ما أحب

وسمع ابن القاسم منع من أوتر مع الإمام في رمضان أن يصل وتره بركعة ليوتر بعد ذلك بل يسلم معه ويصلي بعد ذلك ما شاء

وقال قبل ذلك يتأنى قليلا أعجب إلي انتهى

انظر من أتى المسجد يصلي الأشفاع مع الإمام فدخل معه فإذا هو في الوتر قال ابن رشد يشفعه كما إذا أوتر معه قبل أن يصلي العتمة انتهى

وانظر على هذا في ليالي الإحياء من أوتر أول الليل ثم أتى المسجد آخر الليل فعلى هذا إذا سلم الإمام من ركعة الوتر قام هذا الذي كان أوتر فشفع هذا الوتر الذي صلاه مع هذا الإمام وربما تجد بعض العوام ليالي الإحياء إذا نودى بالشفع والوتر تركوا القيام مع الإمام لركعتي الشفع فضلا عن ركعة الوتر وهذا لا ينبغي انتهى

( وعقب شفع ) من المدونة الوتر واحدة ثم قال لا بد من شفع قبلها

الباجي هذا المشهور انتهى

وانظر هل ينوب مناب الشفع كل نافلة هذا هو الصحيح من القولين انتهى

وانظر لو صلى الوتر دون شفع فقال سحنون إن قرب شفعها وأوتر وإن بعد أجزأه لقول مالك لا بأس أن يوتر المسافر بركعة وقد أوتر سحنون في مرضه بواحدة

وقيل لمالك من صلى بعد العشاء ركعات ثم جلس ثم بداله بعد ذلك أن يوتر

قال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة

ابن رشد قوله يوتر بواحدة وإن طال ما بين الشفع والواحدة صحيح على مذهبه في الفصل بين الشفع والوتر بسلام

وقال ابن القاسم إذا طال ركع ركعتين ثم أوتر ووجه هذا مراعاة لقول من قال الوتر ثلاث بغير سلام

وهذا إذا كان قبل الفجر وأما لو كان بعد الفجر وقد ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة قولا واحدا انتهى

وعبارة ابن يونس عن ابن القاسم من أصبح ولم يوتر فإن كان تنفل بعد العتمة فليوتر الآن بواحدة وإلا شفع الآن بركعتين انتهى

انظر هذا مع أنه من نام عن حزبه فله أن يصليه

( منفصل بسلام