احکام القرآن للجصاص-ج2-ص66
إذا قام في أخرى وسجد
ابن رشد ولا خلاف أنها تجزئه لأنه ركع بينة الركوع الواجب عليه وترك السجود الذي ليس بواجب عليه ( وسهوا اعتد به علد مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به ) ابن القاسم إن أراد أن يهوي ليسجدها فنسي فركع فإنه إن ذكر وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم اعتدل فقرأ وركع وإن لم يتذكر حتى فرغ من ركعته ألغى تلك الركعة
ابن رشد هذا صحيح على مذهبه في الاعتبار باختلاف نيته في الصلاة انتهى
أضف هذا النقل لما نقلته عند قوله وإن قصدها فركع سهوا وانظره أنت
ابن شاس الباب السابع في صلاة التطوع
( ندب نفل ) عياض الصلاة على ستة أقسام فرض على الكفاية وسنة وفضيلة وتطوع
التطوع هو كل صلاة تنفل فيها في الأوقات التبي أبيحت الصلاة فيها ( وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد ) من المدونة لم يوقت مالك قبل الصلاة ولا بعدها ركوعا معلوما وإنما يوقت في هذا أهل العراق
الشيخ يستحب النفل بعد الظهر بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين وكذا قبلها وكذا قبل العصر وبعد المغرب بركعتين
وفي الرسالة وإن تنفل بست ركعات فحسن الجلاب الركعتان بعد المغرب