احکام القرآن للجصاص-ج2-ص65
معه فإن لم يفعل فليسجدواهم ولهم في الترك سعة وروى علي لا ينزل ولا يسجدها ( لانفل )
ابن بشير ولم يختلف المذهب في الجواز صلاة النافلة بسورة فيها سجدة ( مطلقا ) ابن بشير المنصوص الجواز ولو كان في جماعة لا يأمن من التخليط
اللخمي فإن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه ( وإن قرأها في فرض سجد ) الرسالة يسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة ( لا خطبة ) انظر عند قوله أو خطبة ( وجهر إمام السرية وإلا اتبع ) اللخمي إن قرأ إمام سورة سجدة في صلاة سرية استحب ترك قراءة السجدة فإن قرأها أعلن بها وسجد فلو لم يجهر بها وسجد فقال ابن القاسم يسجد معه مأمومه
وقال سحنون لا يسجدون معه لاحمال سهوه
وفي السليمانية إن لم يتبعوه فلا شيء عليهم على قول ابن القاسم ( ومجاوزها بيسير يسجد ) ابن حبيب إذا جاوز القاريء السجدة بيسير فليسجدها من حيث انتهى
اللخمي اليسير بالآيتين
ابن عرفة لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيم اختلف في محله ( وبكثير يعيدها في الفرض ما لم ينحن ) ابن حبيب إذا جاوز القاريء السجدة بكثير رجع إلى السجدة فقرأها وسجدها ثم رجع إلى حيث انتهى في القراءة
ابن عرفة إن ذكرها بعد ركوع فرض فلا يعيدها في ثانية على أحد قولي ابن القاسم وروايته عن مالك وكذا قال مالك أيضا إذا ذكرها في خفض الركوع ( وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ) من المدونة قال مالك إن قرأ السجدة في نافلة فنسي سجودها حتى رفع رأسه من ركوعه يريد أو ذكر وهو راكع فأحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية
أبو محمد يريد يقرأ الحمد ثم الآية التي فيها السجدة فيسجد ثم يقوم فيقرأ السورة التي مع أم القرآن
ابن يونس وقال ابن عبد الرحمن بل يقدمها على قراءة الحمد وإنما يكره أن يقدم قبل أم القرآن ذكرا أو دعاء في الركعة الأولى
قال مالك وإن لم يذكر حتى صلى الثانية من النافلة فذكرها وهو راكع تمادى ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى ( وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو )
ابن عرفة على المعروف إن قصد السجدة فركع سهوا فللخمي عن مالك يمضي على ركوعه
ابن القاسم يخر ساجدا ويقوم فيقرأ
ابن حبيب ويسجد بعد أن طال ركوعه
الشيخ إن اطمأن
ابن القاسم وإن لم يذكر حتى رفع ألغى تلك الركعة
ابن يونس لأنه نوى بها السجدة ثم يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ويسجد لسهوه بعد السلام
وتعقب المازري قوله فيقرأ شيئا لقول ابن حبيب من سجد آخر سورة قام إن شاء ركع أو بعد قراءة شيء من الأخرى
انظر عند قوله والرفض مبطل ( بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا ) قال مالك إن سجد السجدة ثم سجد معها ثانية سهوا فليسجد بعد السلام
قال ولو سجد في آية قبلها يظن أنها سجدة فليقرأ السجدة في باقي صلاته ويسجد لها ويسجد بعد السلام
( قال وأصل المذهب تكريره أن كرر حزبا إلا لمعلم والمعلم فأول مرة ) المازري قال في القاريء يقرأ السجدة بعد أن يسجد فيها إنه يسجد أيضا
قال وهو أصل المذهب عندي إلا أن يكون القاريء ممن يتكرر ذلك عليه غالبا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين
قال مالك وابن القاسم يسجد أول مرة
وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولا في أول مرة ( وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ) الرسالة في سجدة الأعراف إن كان في صلاة قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد
انظر تعقب المازري قبل قوله بخلاف تكريرها ( ولا يكفي عنها ركوع ) من المدونة قال مالك لا يركع بها في الصلاة أو غيرها
ابن يونس لأنه إن قصد به الركعة فلم يسجدها وإن قصد به السجدة فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز ( وإن تركها وقصده صح وكره ) سمع عيسى لو قرأ سجدة فركع فإن كان تعمد الركوع أجزأته تلك الركعة ولا أحب له ذلك وقرأها