احکام القرآن للجصاص-ج2-ص59
( ولم تجز مسبوقا علم بخامسيها ) اللخمي قال مالك من أدرك الإمام في الثانية فسها الإمام فصلى خامسة فصلاها معه عالما أنها خامسة بطلت صلاته
اللخمي فأبطل الصلاة مع العمد وإن تبين أنها رابعة قال ابن المواز وينبغي لمن علم أنها خامسة ممن فاتته ركعة أن لا يتبعه فيها ويقضي بعد سلامه
ابن الحاجب ولو قال لهما كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه اتباعه وتبعه ومقابله يصح فيهما وفي الثالث والرابع قولان
والساهي معذور ويلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة الساهي قولان وفي إلحاق الجاهل بالساهي قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان
ابن عبد السلام يعين أن المسبوق بركعة أو أكثر إذا اتبع الإمام في هذه الركعة الخامسة التي قام لها الإمام لموجب فهل يعتد بها أم لا قولان
والأظهر من القولين نيابتها للمسبوق عن ركعة لأنها بناء له وللإمام ورابعة في حق كل واحد منهما فتجزىء المأموم كما أجزأت إمامه ونص عليها ابن بشير
وإذا وجب على الإمام الإتيان بهذه الخامسة لأنه أسقط سجدة كما قال وكان من المقتدين به مسبوق فاتبعه فهل تنوب له عن ركعة مما سبق فيه قولان أحدهما أنها لا تنوب وهذا بناء على أن الإمام يكون في هذه الركعة قاضيا
الثاني أنها تنوب له وهذا بناء على أنه يكون فيها بانيا فهي آخر صلاته فتجزىء المسبوق لأنه واجب عليه الاقتداء به فيها ( وهل كذا إن لم يعلم أو تجزىء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) ابن المواز لو اتبعه فيها من