پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص58

وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار ) تقدم قول اللخمي والمازري

انظر هذا لا شك أنه فرع إذا قال الإمام قمت لموجب

وعبارة ابن يونس إن قام إمام لخامسة فصلاته وصلاة من جلس تامة فإن قال الإمام قمت لموجب فتبطل على هذا الجالس إن شك إلا إن أيقن بسلامتها فتصح له

وقد تقدم مختار اللخمي أنه أعذر من الناعس فيأتي بركعة

وعبارة ابن الحاجب فلو قال لهما كانت لموجب فأربعة أوجه ثم قال فيأتي الجالس على الصحة بركعة

ابن عبد السلام يعني فلو قال الإمام لمن اتبعه في الخامسة ولمن جلس ولم يتبعه وقعت في زيادتها لموجب فيتحصل الحكم إذ ذاك على أربعة أوجه الوجه الأول من لزمه اتباعه وتبعه يعني لتيقنه بطلان إحدى الأربع أو لظنه أو لشكه في ذلك ثم صادف صدق ظنه وإن شك كان مع النقص في زيادة الأمر

الوجه الثاني من لزمه عدم اتباعه ولم يتبعه لتيقنه أيضا صحة الأربع أو ظنه ذلك مع صدق ظنه وهذا هو مراده بقوله ومقابله تصح فيهما أي في الوجهين المذكورين

والوجه الثالث من لزمه اتباعه فلم يتبعه ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا باعتبار ما في نفس الأمر ويكون المأموم في هذا القسم جلس وهو في نفس الأمر يلزمه القيام لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه ولم يصدق ظنه وهو المراد من قوله وفي الثالث المنصوص تبطل

والوجه الرابع من يلزمه اتباعه لتيقنه سلامه أو لظنه لكنه تأول وجوب اتباعه وفيه قولان

( لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبعه ) اللخمي الصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس