احکام القرآن للجصاص-ج2-ص57
وإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا ) قال ابن القاسم إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه وتفسد صلاة العامدين
سحنون وإنما تصح صلاة من جلس ولم يتبعه إذا أيقن أنه لم يسقط شيئا وسبح به فإن لم يسبح فإنها تبطل عليه
المازري فلو قال الإمام هنا إنما أتيت بها لأني كنت أسقطت سجدة من الأولى فتصح صلاة الساهين وتصح أيضا صلاة الجالسين إن جلسوا على يقين أنه لم يسقط شيئا وأما المتعمدون اتباعه فتبطل إن أيقنوا أنه لم يسقط إلا أن يتأولوا وجوب اتباعه فتكون إعادتهم مستحبة
اللخمي الصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل
( فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع