احکام القرآن للجصاص-ج2-ص54
( وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس ونحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودهما ) عند ابن القاسم بين المزاحم والناعس فرق
من المدونة قال ابن القاسم الذي أرى وآخذ فيمن نعس خلف الإمام في الركعة الأولى أن لا يعتد بها ولا يتبع الإمام فيها وإن أدركه قبل أن يرفع الإمام من سجودها ولكن يسجد مع الإمام ويقضيها بعد سلام الإمام
المازري لأن من لم يدرك ركعة فلم يحصل له ما يبيح له القضاء قبل فراغ الصلاة بل صار كمن فأنه شيء قبل الدخول في الصلاة
قال ابن القاسم وإن نعس بعد عقد الأولى في ثانية أو ثالثة أو رابعة اتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجودها
المازري لأن عقد ركعة حصل بها مدركا للصلاة ومن أدرك الصلاة قضى ما فاته مع الإمام وهو في الصلاة لكن بشرط أن لا يفوته أن يفعل مع الإمام ما هو آكد من تشاغله بالقضاءة والمشهور الذي هو آكد سجود الركعة التي غلب على إدراكها
وهل تعتبر السجدتان جميعا أو الأولى منهما المشهور منهما اعتبارا لسجدتين جميعا لأن بهما تفرغ الركعة فيتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية
قال ومثل النعاس الغفلة وأما المزاحمة فذهب أشهب وابن وهب إلى أنها مثل النعاس والغفلة يباح معها قضاء ما فات
قال عبد الملك والمزاحم أعذر لأنه مغلوب
ومذهب ابن القاسم أن المزاحمة بخلافهما لا يباح معها قضاء ما فات من الركوع لأن الزحام فعل آدمي يمكن الاحتراز منه فعد المزاحم عن الركوع مقصرا فتلغى تلك الركعة والناعس والغافل مغلوبان بفعل الله سبحانه وتعالى فعذرا
ابن يونس والقياس إن ذلك كله سواء
وههنا ثلاثة أسئلة الأول أن ينعس بعد الإحرام وقبل الركوع بعد رفع رأسه من الركوع وقبل السجود فهذه يتبع الإمام فيها ما لم يرفع الإمام رأسه من الركعة التي تليها
والثالث أن ينعس بعد إمكان يديه من ركبتيه وقبل رفع رأسه
فعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع
وسمع عيسى بن القاسم قال لي مالك ثلاثة أقاويل فيمن سها أو اشتغل أو غفل حتى ركع إمامه وأبينها أن يتبع إمامه في غير الأولى ما طمع أن يدركه في سجوده
ابن القاسم ومثل ذلك اشتغاله بحل إزاره أو ربط حتى سبقه الإمام والحكم واحد
ابن رشد وأخذ ابن القاسم في الزحام بإلغاء الركعة مطلقا أولى كانت أو غيرها
( أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ) المازري لو كان هذا الركن المغلوب عليه سجودا فإنه يتبع الإمام ما لم يقعد الركعة التي تليها
قاله مالك في المدونة في المزاحم في صلاة الجمعة عن سجود الإمام إنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من التي تليها
وقال ابن وهب وابن القاسم من سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو قائم مع الإمام في الثانية فليهو ساجدا ثم ينهض إلى الإمام
ابن رشد ذكرها والإمام راكع فإن علم أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام راكعا لجاز له أن يسجد ويتبع الإمام على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن عقد ركعة رفع الرأس من الركوع ولو ظن أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام راكعا فسجد فرفع