پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص48

المجموعة روى ابن القاسم عن مالك إذا فارق الأرض ولم يعتدل قائما فلا يرجع وسجد قبل السلام فإن رجع سجد بعد السلام

ابن حبيب ويستحب للمأمومين أن يسجوا ما لم يستو قائما فإذا استوى قائما فلا يفعلوا

أشهب وإن اعتدل قائما ثم رجع سجد قبل السلام

ابن يونس لأنه لما اعتدل وجب عليه التمادي وتخلد النقصان في ذمته فلما رجع كان ذلك منه زيادة فهو كمن نقص وزاد فيسجد قبل

وقال سحنون تفسد صلاته إلا أن يرجع سهوا

المازري إنما لم تبذل صلاته على المشهور وإن كان قد رجع جالسا لأن النهي عن الرجوع بعد الاعتدال إن لم تقم دلالة قاطعة لا يمكن دخول التأويل فيها فإنها رجع بعد اعتداله فقط أصاب وجه الصواب عنه ابن حنبل وغيره فلم تبطل صلاته لذلك

ابن رشد قال ابن عبد الحكم وعيسى تبطل صلاته وهو قول سحنون

وقال مالك يسجد بعد السلام

قال أشهب وعلي يسجد قبل السلام للزيادة والنقص ( وسجد بعده ) تقدم رواية ابن القاسم في المجموعة إذا فارق الأرض ولم يعتدل قائما فلا يرجع فإن رجع سجد بعد السلام وإن اعتدل قائما ثم رجع سجد قبل السلام قاله أشهب

وظاهر كلام ابن يونس أن هذا وفاق فانظره مع كلام ابن رشد المتقدم ( كنفل لم يعقد ثالثة وإلا كمل أربعا في الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما ) من المدونة قال مالك من قام في النافلة من اثنتين ساهيا فليرجع فيجلس ويسلم ويسجد بعد السلام

فإن لم يذكر حتى ركع فقال ابن القاسم أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع فإن رفع رأسه أتى برابعة كان في ليل أو نهار وسجد قبل السلام لنقصه السلام فإن سها عن السلام من الرابعة حتى صلى خامسة فلا يأتي بسادسة وليرجع متى ما ذكر فيجلس ويسلم

ابن يونس ويسجد على قول مالك قبل السلام

( وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ) انظر قبل هذا عند قوله إلا لترك ركوع ( وسجدة يجلس لا سجدتين ) تقدم هذا عند قوله ولم يعقد ركوعا ( ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ) لو قال ولا يجبر سجود ركوع أولا

لكان أبين

ولما كانت الركعة لا تتم إلا بسجدتيها

من المدونة ابن القاسم إن نسي سجدة من الأولى والركوع من الثانية وسجد لها فليأت بسجدة يجبر بها الأولى ويبني عليها ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئا