پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص46

وسجد إن انحرف عن القبلة ) اللخمي ناسي سلامه إن ذكر بمحله ولا طول استقبل القبلة وسلم دون تكبير وتشهد وسجد لسهوه وإن ذكر بعد فراقه إياه دون طول فقال محمد وابن القاسم ومالك يكبر

المازري وهو المشهور

اللخمي قال مالك ويكبر قبل جلوسه

وقال ابن القاسم لا بل بعده

المازري سبب الخلاف هل يرجع بتكبير أن الناسي للسلام سبب الخلاف هل يرجع بتكبير أن الناسي للغلام نوى بانصرافه الخروج منها فلا يكون خارجا عندنا لأنه لم يخرج بسلام

وأبو حنيفة يرى الخروج منها بما يضادها

فإن راعينا خلافه افتقر في رجوعه إلى تكبير يعود به إلى صلاة قد انصرف عنها وإن لم نراع خلافه لم يفتقر إلى تكبير لأنه لم يخرج من الصلاة فيفتقر إلى تكبير يعود إليها

وهل عليه أن يتشهد فيقع السلام عقب تشهد عار من فاصل بينه وبين السلام أو يكتفي بتشهده الأول لكون هذا الفصل غير معتبر في إبطال الصلاة ولا يتشهد في آخر الصلاة مرتين في ذلك خلاف

اللخمي لم يجعل عليه في كتاب محمد أن يتشهد

ابن عرفة عن اللخمي في تشهده قولان لابن القاسم ( ورجع تارك الجلوس الأول أن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود ) ابن حبيب إن تزحزح عن القيام من اثنتين ثم ذكر فلا سجود عليه وإن ارتفع عن الأرض فليراجع ( وإلا فلا