احکام القرآن للجصاص-ج2-ص45
للأولى لأنه نوى به غيرها
وأنكر غيره من الأشياخ وقال بل يتمادى على هذه الركعة وتبطل الأولى
وقال غيره من الأشياخ وفي هذين الجوابين نظر
انظر الجواب التاسع من المازري ( كسر ) كذا نقله في التوضيح من النكت ( وتكبير عيد وسجود تلاوة وذكر بعض ) ابن يونس جعل مالك عقد الركعة إمكان اليدين من الركبتين في أربعة مواضع في الذي نسي التكبير في صلاة العيد والذي نسي سجود التلاوة والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة والذي نسي التكبير في صلاة العيد والذي نسي سجود التلاوة والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة
والذي نسي السورة مع أم القرآن
فذكر ذلك وهو راكع فإنه يتمادى في ذلك كله ( وإقامة مغرب عليه وهو بها ) كذا نقل في التوضيح عن المجموعة عن ابن القاسم
ومن المدونة قال ابن القاسم إن أقيمت عليه المغرب وهو بها قطع بسلام ودخل مع الإمام عقد ركعة أولا
وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها
ابن يونس إنما لم يسلم من اثنتين كما يفعل في غيرها لأن المغرب لا تنفل قبلها وقال أيضا ابن القاسم في المجموعة إنه يسلم من اثنتين ويدخل مع الإمام إلا إن كان قد أمكن يديه من ركبتيه ولم يرفع رأسه من الثالثة فإنه يتمها
ابن حبيب وهذا كله إذا أقيمت عليه وهو في المسجد
ابن يونس لأن النهي عن صلاتين معا إنما كان في المسجد ( وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد ) من المدونة قال مالك من سلم من اثنتين ساهيا فالتفت فتكلم فإن كان شيئا خفيفا بنى على صلاته وسجد لسهوه وإن تباعد وأطال القعود والكلام ابتدأ الصلاة ولا حد في ذلك وأما إن خرج من المسجد فليعد الصلاة
أشهب فلو كان بصحراء بنى ما لم يجاوز الصفوف بقدر ما يمنع أن يصلي بصلاتهم ( بإحرام ) من المدونة قال مالك من سها عن سجدة أو ركعة أو سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن بعد ابتدأ الصلاة
قال مالك وكل من رجع لإصلاح من بقي عليه فليراجع بإحرام
ابن بشير إن قرب جدا فلا يكبر اتفاقا
ابن يونس ذهب غير واحد من علماؤنا أن ليس عليه أن يحرم إذا رجع بالقرب لأنه في الصلاة بعد
ابن يونس والقياس أن ليس عليه إحرام في الوجهين لأنه في الصلاة بعد
الباجي السلام من الصلاة على ضربين أن لا يقصد التحلل فهذا بمنزلة الكلام سهوا لا يحتاج إلى تجديدا حرام الصلاة لأنه لم يتحلل منها
الثاني أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد كملت صلاته فهذا يحتاج إلى تحريم يعود به إلى صلاته وإلا كان بناؤه عاريا من الإحرام ( ولم تبطل بتركه ) ابن زرقون إذا قلنا يكبر فلم يفعل قال ابن نافع أفسد على نفسه
ونقل ابن يونس نحوه عن ابن القاسم وروى ابن وهب عن مالك تجزئه
( وجلس له على الأظهر ) ابن رشد من رأى أن السلام على طريق السهو يخرج عن الصلاة وهو قول مالك وابن كبر وبنى لأنه إن كبر قائما ثم جلس زاد في صلاته الانحطاط من حال القيام إلى الجلوس وهذا هو الصواب خلافا لما في مختصر الطليطلي انتهى
ونقل ابن يونس عن ابن القاسم مثل ما في مختصر الطليطلي
ابن رشد وذلك بخلاف مسألة المدونة فيمن ظن أن إمامه سلم فقام لقضاء ما فاته فسلم الإمام وهو قائم أنه يلغي ما قرأ ويستأنف قراءته ولا يرجع إلى الجلوس انظر المقدمات
ابن رشد وإن سلم من ركعتين جلس إلى الجلوس وإن كان سلم من ركعة أو ثلاث فذكر وهو قائم رجع إلى حال رفع رأسه من السجود ولم يجلس إذ لم يكن موضعا لجلوسه وإنما كان الواجب عليه أن يقوم من السجدة الأخرى دون أن يرجع إلى الجلوس
( وأعاد تارك السلام التشهد