احکام القرآن للجصاص-ج2-ص44
الصلاة
ابن رشد إن سلم قاصدا إلى التحلل والصلاة وهو يرى أنه قد أتمها ثم شك في شيء منها أو أيقن به لم ينعه ذلك من الرجوع إلى إصلاحها
ابن بشير فإن طال الأمر وكثر الفعل بطلت الصلاة واستأنفها
( كشرط ) عياض شروط الصلاة البلوغ والعقل والإسلام وبلوغ الدعوة ودخول الوقت وكون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه وارتفاع موانع الحيض والنفاس والقدرة على الطهارة
وقد تقدم نقل ابن رشد انظره عند قوله ( وتداركه إن لم يسلم ) المازري إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه
وإن لم يذكر حتى سلم فالمذهب على قولين قيل إن الحكم كذلك والسلام لا يحول بينه وبين إصلاح ما هو فيه وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها
وعزا ابن عرفة هذا القول لابن القاسم وسحنون والمغيرة وعزا القول الأول لسماع ابن القاسم
( ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس ) من المدونة قال مالك من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو قائم في الثانية قبل أن يركع فليسجد سجدتين يريد أنه يخر لسجدتين ولا يجلس ثم يسجد قال ثم يقوم فيبتدىء القراءة للركعة الثانية
ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه يريد أنه يجلس ثم يسجد لأن عليه أن يفصل بين السجدتين بجلوس بخلاف الذي نسي السجدتين
قال فإذا سجد قام فابتدأ قراءة الركعة الثانية قال فإن ذكر في الوجهين بعد ما رفع رأسه من الركعة تمادى وكانت أول صلاته وألغى الركعة الأول وسجد في ذلك كله بعد السلام
قال مالك وعقد الركعة رفع الرأس منها
قال عبد الملك وكذلك المأموم إذا كان قائما في الثانية فذكر سجدة من الأولى أو شك فيها فليرجع جالسا ثم يسجدها إلا أن يخاف أن يرفع الإمام من ركوع الثانية فيتبعه فيها ويقضي ركعة ( إلا لترك ركوع فبالإنحناء ) في التوضيح وافق ابن القاسم أشهب في انعقاد الركعة بوضع اليدين فيمن نسي الركوع فلم يذكر إلا في ركوع التي تليها
وفيمن ترك السورة وفي معنى الجهر والسر وفمن ترك التكبير في صلاة العيد وفيمن نسي سجود التلاوة وفيمن سلم من ركعتين ساهيا فلم يذكر إلا وهو راكع وفيمن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه في ركوع الثانية انتهى
ولو كنت اطلعت على هذا قبل لاقتصرت عليه
المازري وإن قرأ في الركعة وسجد ونسي ركوعها فقال مالك يرجع قائما ثم يركع ويستحب له أن يقرأ قبل أن يركع لو أن هذا ركع ولكنه سها عن الرفع من الركوع فقال محمد يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ولو رجع معتدلا إلى القيام أبطل
فظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع محدودبا بل قائما كالرفع من الركوع وكأنه رأى القصد بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام فإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود
المازري وقد تنازع الأشياخ في ناسي الركوع من الأولى فذكره وهو راكع للثانية فقال بعضهم يرفع رأسه بنية الإصلاح