احکام القرآن للجصاص-ج2-ص43
فكبعض ) ابن عرفة ذكره ما يبطل تركه في صلاة افتتحها بعد طول فذكرها فيها وقبل الطول كذكر بعض صلاة
( فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الأشفاع إن عقد ركعة ) من المدونة قال ابن القاسم إن كانت سجدتا السهو قبل السلام وهو من فريضة ومما تعاد بنسيانهما الصلاة فذكرهما بقرب صلاته في فريضة أو نافلة رجع إليهما بغير سلام وكان وحده أو إماما
ابن عرفة عنها أو مأموما
فإن أطال القراءة في هذه الثانية أو ركع يريد وإن لم يرفع رأسه بطلت الأولى فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمها ركع أو لم يركع
ابن يونس لو كان في ضيق من الوقت قطع وإن لم يركع ويصير كمن ذكر فريضة في فريضة ذهب وقتها في نافلة قال وإن كان الذي ذكر فيها سجود السهو فريضة قطع إن كان وحده
ابن يونس وصار كمن ذكر فريضة في فريضة فإن كان وحده قطع وإن كان مع الإمام تمادى فإذا سلم الإمام أعادهما
قال ولو كان الذي هو وحده عقد من الفريضة ركعة ثم ذكر سجد في السهو قبل السلام فليشفعهما أحب إلي ثم يصلي فريضته الأولى
( وإلا رجع بلا سلام ) تقدم نصها بهذا أول المسألة
( ومن نفل في فرض تمادى ) ابن القاسم إن كانت سجدتا السهو قبل السلام من نافلة فذكرهما وهو في فريضة لم يضر ذلك فريضة ولا شيء عليه
( كفى نفل إن أطالها أو ركع ) ابن القاسم وإن كانت سجدتا السهو قبل السلام وهما من نافلة فذكرهما قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى رجع ولم يركع من الثانية شيئا فسجد ما كان عليه وتشهد وسلم وابتدأ التي كان فيها إن شاء
قال ابن المواز وإن ذكرهما بعد أن ركع في هذه الثانية التي هو فيها تمادى فإذا فرغ منها فقد استحب له
ابن القاسم أن يسجدهما بعد فراغه
قال ابن القاسم وإن ذكر سجدتي السهو بعد السلام من نافلة وهو في نافلة لم يقطع التي هو فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا أتمها سجدهما من ابن يونس
وقال اللخمي حكم من ذكر ركعة أو سجد من صلاة بعد أن تلبس بأخرى وذكر الفقه كما تقدم
ثم قال في ذكر ركعة أو سجدة من نفل في نفل ما نصه وإن نسي ذلك من نفل فذكر وهو نفل لم يركع رجع إلى إصلاح النفل وإن ركع بطل الأول وأتم الثاني ولم يقض الأول لأن من دخل في نفل فغلب عن تمامه لم يقضه ولم يذكر الطول
لا هو ولا ابن يونس
قال فإن ذكر ركعة أو سجدة من نفل وهو في فريضة لم تنقضه ولا يرجع إلى النفل وإن قرب ولم يركع وهذا أصل قوله في المدونة ( وهل بتعمد ترك سنة أولا ولا سجود خلاف ) بعض أصحاب مالك نقص السنة عمدا مبطل
ابن القاسم لا تبطل
الجلاب يسجد قبل السلام
اللخمي وقيل يعيد في الوقت
أبو عمر قال بعض أصحاب مالك من ترك سنة من سنن الصلاة أو الوضوء عامدا أعاد
وهذا عند الفقهاء قول ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان ذلك كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره
ابن رشد لو ترك الخائف من لصوص التشهد والسورتين أساء وأجزأته صلاته
انظر قبل هذا عند قوله وسورة بفرض وعند قوله وبمشغل عن فرض ( وبترك ركن وطال ) قال خليل في شرحه الفرق بين الشرط والركن أن الخارج عن الصلاة شرط والركن داخل فيها
ابن شاس أركان الصلاة تسعة تكبيرة الإحرام وأم القرآن والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والفصل بين السجدتين وقدر ما يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير والتسليم
واختلف في الطمأنينة ولم يعد النية لأنها خارجة عن ذات الصلاة هي بالشرط أشبه ولو كانت ركنا فتقرت لنية
ومن المدونة قال مالك من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ