احکام القرآن للجصاص-ج2-ص42
( وبترك قبلى عن ثلاث سنن وطال ) ابن عرفة إن سها عن سجود قبلي سجد بالقرب فإن طال فللخمي عن المدونة بطلت
ابن بشير هذا على المشهور
ابن رشد لا تبطل إلا إن كان عن ثلاث سنن
ابن يونس اختلف قول ابن القاسم في إيجاب إعادة من ترك ثلاث تكبيرات أو ثلاث تسميعات وتذكر ذلك بعد أن تباعد
ولم ير أصبغ الإعادة وبه أقول بخلاف من نقص الجلسة الأولى فلم يختلف أنه يعيد الصلاة إذا تباعد
أبو عمر جمهور الفقهاء من ترك غير تكبيرة الإحرام لا شيء عليه
وعن عكرمة صليت خلف شيخ كبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق
فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
وكان عمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن جبير لا يتمون التكبير
قيل لعمر بن عبد العزيز لم لا تتم التكبير وعاملك يتمه قال تلك الصلاة الأولى
وذكر ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير
وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده
أبو عمر وحجة من لا يرى شيئا من ترك غير تكبيرة الإحرام هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير فما عاب بعضهم على بعض
( لا أقل فلا سجود ) بنى على ما في الرسالة ولم يبن على طريقة اللخمي والمازري انظره عند قوله وإن بعد شهر ( وإن كره في صلاة وبطلت فكذا كرها وإلا