احکام القرآن للجصاص-ج2-ص40
وأخر البعدي ) من المدونة من عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود سهو فإن كان قبل السلام سجد معه قبل السلام سجد معه قبل القضاء وبه يجز ولا يعيده قبل سلامه هو لنفسه وإن كان سهو الإمام بعد السلام فلا يسجد معه حتى يقضي
قال ولينهض المأموم للقضاء إن شاء حين سلم الإمام من الصلاة أو من السجود فإن جلس المأموم حتى يسلم الإمام من سهوه فلا يتشهد وليذكر الله
قال ابن القاسم وأحب إلي أن يقوم بعد سلام الإمام من الصلاة لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث المأموم بعد السلام أجزأت عنه صلاته فبعد قضائه يسجد كما سجد إمامه سها الإمام والمأموم معه أم لا ذلك سواء
ووقع لابن القاسم في المستخرجة عكس هذا قال لأن قيامه وحده والإمام ساجد سماجة وشهرة
قال ابن القاسم وإن دخل عليه فيما يقضي يهو فإن كان نقصانا سجد قبل السلام لسهوه ولسهو الإمام لأنه زيادة ونقص وإن كان زيادة سجد لهما بعد السلام وإن كان سجود الإمام قبل السلام فسجد معه ثم دخل عليه فيما يقضي سهو فإن كان نقصانا سجد قبل السلام وإن كان زيادة سجد بعد السلام
وقال عيسى عن ابن القاسم إن جهل فسجد معه سجود سهو بعد السلام ثم قام فقضى فليعدهما بعد السلام أحب إلي ويعيدهما بعد السلام أحب إلي ويعيدهما متى ما ذكر
قال ابن رشد عذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لقول سفيان أن السجدتين وإن كانتا بعد السلام فهما من تمام صلاة الإمام وقد دخل معه فيها فوجب أن لا يخالفه في شيء منها
انتهى نص ابن رشد
وسمع ابن القاسم إن سها إمام عن سجود سهوه سجد مأمومه
ابن رشد فإن كان السجود مما تبطل الصلاة بتركه ولم يرجع بالقرب بطلت صلاته وصحته صلاتهم لأن كل ما لا يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوا لهم إذا هم فعلوه وهذا أصل