پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص36

( وبتعمد كسجدة ) ابن عرفة يسير عمد فعل ما من نوعها ولو سجدة مبطل وسهوه منجبر ( أو نفخ ) من المدونة قال مالك النفخ في الصلاة كالكلام

ابن القاسم فإن نفخ عامدا أو جاهلا أعاد وإن كان ساهيا سجد لسهوه ( أو أكل أو شرب ) الذي لابن رشد من أكل في صلاته ناسيا أو شرب ولم يطل فقيل يسجد وقيل تبطل صلاته انتهى

فمن باب أولى إن كان الأكمل عمدا أن تبطل على القول الواحد يبقى النظر على القول الآخر وقد تقدم لابن رشد أن ابتلع القيء متعمدا وهو قادر على طرحه لا خلاف ففي فساد صلاته

ومن المدونة قال مالك من تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب ناسيا سجد بعد السلام وإن كان مأموما حمله عنه إمامه

وفي موضع آخر من المدونة أن سلم من اثنتين ساهيا وانصرف فأكل أو شرب ابتدأ وإن كان لم يطل

ابن عرفة ورويت بالواو

عياض وذلك أصوب والأخرى على أن الانصراف معه طول أو أطال الشرب

ويخرج من الروايتين قولان في جبر خفيف الأكمل ونحوه وبطلانها به

( وقيء ) تقدم عند وقله أو قاء غلبة ( أو كلام وإن بكره ) تقدم نصها من تكلم ساهيا سجد وعمدا بطلت صلاته

ابن شاس وكذا من أكره على الكلام فتكلم كرها فإن صلاته تبطل ( أو وجب لكإنقاذ أعمى ) المازري إذا تكلم عمدا لاستنقاذ أعمى مسلم كتحذير أعمى من الوقوع في مهلكه فإنه عندنا يبطل الصلاة وإن كان الكلام واجبا

قال اللخمي وإن كان هذا المصلي في خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة قياسا على المسايف في الحرب لعله اشتراكهما في إحياء النفس وفي هذا التشبيه نظر ولو خاف المصلي على تلف مالك كثير له أو لغيره تكلم وأبطل الكلام صلاته أيضا