پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص35

( وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك ) من المدونة قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ وإن كان مأموما تمادى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة

قال سحنون وإذا ضحك الإمام ناسيا فإن كان شيئا خفيفا سجد لسهوه وإن كان عامدا أو جاهلا أفسد عليه وعليهم

وروى ابن حبيب من قهقه أو ناسيا أو مغلوبا فسدت عليه صلاته

فإن كان وحده قطع وإن كان مأموما تمادى وأعاد وإن كان إماما استخلف في السهو والغلبة ويبتدىء في العمد

ابن يونس القيام ما قاله سحنون لأنه كالكلام لأنهم جعلوا النفخ كالكلام فهذا أشبه منه وقول ابن حبيب أحوط

وسمع عيسى بن القاسم إن كان إماما لاستخلف في الغلبة وأتم هو صلاته معهم ثم يعيد إذا فرغوا

ابن رشد قوله معهم صحيح على قول مالك في المدونة أن المأموم يتمادى ولا يقطع فإذا لم يقطع المأموم من أجل فضل الجماعة التي قد دخل فيها فالإمام بمنزلته

وقوله ثم يعيد هو على أصله في المدونة في المأموم وإمامهم فالأظهر أنه لا إعادة عليهم وسواء تعمد النظر والاستماع في صلاته إلى من يضحك فيغلبه الضحك فيها أم لا

وكذلك الناسي كالمغلوب يقدم إن كان إماما ويتمادى مع الإمام إن كان مأموما

قال ابن حبيب ورواه عن مالك وهو الآتي على قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلافا لسحنون وابن المواز الضحك ناسيا بمنزلة الكلام ناسيا وأما الذي يضحك مختارا للضحك ولو شاء أن يمسك عنه أمسك فلا خلاف أنه أبطل على نفسه صلاته وصلاة من خلفه إن كان إماما ولا يتمادى عليها فذا كان أو إماما أو مأموما

والضحك في الصلاة أشد من الكلام لما فيه من اللهو وقلة الوقار ومخالفة الخشوع

وإذا ذكر الإمام بعد فراغه إنه لم يقرأ فليعد الصلاة هو ومن خلفه بخلاف من ذكر أنه جنبا

ابن يونس والفرق بينهما من ثلاثة أوجه راجع ترجمته من الغسل

( كتكبيره للركوع بلا نية إحرام ) ابن رشد المأموم تكبيرة الإحرام وكبر للركوع ولم ينوبها تكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد

وإن نسيها الفذ والإمام فلا بد لهما من استئناف الصلاة فإن نووا بتكبيرة الركوع الإحرام أجزأت المأموم ولم تجز الفذ والإمام وعليهما استئناف الصلاة

( وذكر فائتة ) تقدم قوله وإن ذكر اليسير في الصلاة قطع فذ شفع إن ركع لا مؤتم

وإنما كرر هذا هنا ليذكرها مع نظائرها

يقول الشيوخ مساجن الإمام ثلاثة ويذكرون هذه الفروع الثلاثة القهقهة وتكبيرة الإحرام وذكر الفائتة

ولهذا قال كتكبيره للركوع وذكر فائتة فأتى بكاف التشبيه يعني أن المأموم يتمادى وعطف عليه وذكر فائتة من غير إعادة الباء إذ ليس بمعطوف على قهقهة فكلامه في غاية من الحسن والاختصار تكلم على المسألتين في موضيعهما بكلام محكم وأتى بهما مع القهقهة تنبيها بمعطوف على قهقهة فكلامه في غاية من الحسن والاختصار تكلم على المسألتين في موضيعهما بكلام محكم وأتى بهما مع القهقهة تنبيها وتنظيرا لا يهتدي لمثله في الكتب المبسوطة إلا القليل

( وبحدث ) هو معطوف على بقهقهة التلقين يفسد الصلاة طرو الحدث أي على كل وجه كان من سهو وعمد وغلبة

( وبسجود لفضيلة ) أشهب من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل فسدت صلاته ابن عرفة هو تكبيرة

وفي التفريع يسجد

قاله ابن القاسم وابن عبد السلام ( وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت ) ابن بشير قال الأشياخ في المصلي وهو يدافع الحدث إن منعه الحدث إتمام الفرض أعاد أبدا وإن منعه من إتمام السنن أعاد في الوقت ولا يعيد بعده وإن منعه من إتمام الفضائل فلا إعادة عليه

وفي المدونة ما خف من حقن أو قرقرة صلى به

الباجي وإن ضم بين وركيه قطع

قاله بعض الأصحاب

( وبزيادة أربع ) ابن بشير إن زاد في الرباعية مثلها فالمشهور المعروف من المذهب بطلان الصلاة

ابن رشد إن شك في الزيادة الكثيرة في أفعال الصلاة أجزأه في ذلك سجود السهو باتفاق بخلاف الذي يوقن بالزيادة ( كركعتين في الثنائية ) الجزولي من قال في الرباعية تبطل إذا زاد مثلها فيها يختلف في الثنائية وقد قال في المدونة في الوتر إذا شفعه سجد وهو قد زاد مثله

واختلف في الثلاثية فقيل كالرباعة وقيل كالثنائية

انظر قبل هذا عند قوله ومقتصر على شفع