احکام القرآن للجصاص-ج2-ص34
فلم يذكر ابن يونس غير هذا كأنه المذهب
وقال المازري تردد بعض أصحابنا في هذا ثم قال لو أفرده على وجه التلاوة وقصد به التنبيه لم يبعد أن يقال بصحة صلاته انتهى
وكان بعض الشيوخ يقول ينبغي على هذا أن يقول المنبه للإمام بقيام ثالثه( وقوموا لله قانتين( بالواو وانظر لو قال سبحان الله لكان أولى باتفاق
وسمع موسى لا بأس للمصلي أن يقول سبحان الله ينوي بذلك إخبار من يستأذن عليه أن يصلي
ابن رشد أجاز التسيبح هنا وإن كان فيما لا يتعلق بإصلاح الحديث من نابه شيء في صلاته فليسبح لأنه كلام قائم مستقل بنفسه فيحمل على عمومه فيما يتعلق بإصلاح الصلاة وفيما لا يتعلق بإصلاحها
وإن كان الكلام خرج بذلك السبب
واختلف فيما عد التسبيح من ذكر الله وقراءة القرآن إذا دفع بذلك صوته لإنباه رجل فلم ترد ذلك أشهب كالكلام ورآه ابن القاسم كالكلام وأفسد به الصلاة
وانظر في تكبير المكبر في الجوامع هل يدخله هذا الاختلاف أم لا والأظهر أنه لا يدخله لأنه مما يختص بإصلاح الصلاة انتهى
نص ابن رشد وقال المازري اختلف شيوخنا في الصلاة بالمسمع فقال بعضهم لا تصح الصلاة به بغير إمام ثم قال وحديث أبي بكر حجة لم أجاز
وسمع ابن وهب لو جهر المأموم بربنا ولك الحمد وبالتكبير جهرا يسمع من يليه فلا بأس به وتركه أحب إلي
ابن يونس يريد إلا أن يأذن له الإمام في إسماع من يبعد فذلك حسن وله أجر التنبيه
وفي آخر كتاب البخاري من الجنائز ما يؤيد هذا
وفي الموطأ في الذي رفع صوته بربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره قال أبو عمر فيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت وراء الإمام بربنا ولك الحمد لمن أراد الإعلام والاسماع للجماعة الكثيرة بقوله ذلك لأن الذكر كله من التهليل والتكبير والتحميد جائز في الصلاة بل هو محمود وممدوح فاعله بدليل الحديث الآخر
ثم نقل بسنده إلى أبي أوفي قال جاء رجل ونحن في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا وسحبان الله بكرة وأصيلا
قال فرفع الناس رؤوسهم واستنكروا الرجل فقالوا من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت فقيل هو هذا يا رسول الله
فقال لقد رأيت كلاما يصعد إلى السماء حتى فتح له فدخل
قال أبو عمر ففي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وتعريفه الناس بفضل كلامه وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك ألا ترى أنه لو تكلم في صلاته بكل كلام يفهم عنه غير القرآن والذكر سرا ما جاز كما لا يجوز جهرا وهذا واضح
انهى نص أبي عمر
وقال عياض من وظائف الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه وأن يرفع صوته بالتكبير كله وسمع الله لمن حمده ليقتدي به من ورائه ( كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ) من المدونة لا يفتح أحد على من ليس معه في الصلاة ولا مصلي على مصلي آخر
ابن القاسم فإن فعل أعاد صلاته أبدا وهو كالكلام خلافا لأشهب وابن حبيب