پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص33

( لا على مشمت ) تقدم نصها لا يرد على من شمته ولا إشارة ( كأنين لوجع ) تقدم قول المازري أنين لوجع عفو ( وبكاء تخشع ) في الصحيح أن أبا بكر لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء

عياض فيه دليل على أن البكاء في الصلاة جائز وغير مفسد لها قال الله سبحانه وتعالى( خروا سجدا وبكيا( وإلا فكالكلام قال سند اتفق الناس أن البكاء بصوت مبطل وإن كان من مصيبة أو ووجع وإن كان من الخشوع فلا شيء عليه ( كسلام على مفترض ) تقدم نصها لم يكره مالك السلام على المصلي ( لا لتبسم ) من المدونة قال مالك لا شيء على المصلي إن تبسم

ابن القاسم ساهيا كان أو عامدا

( وفرقعة أصابع ) تقدم عند قوله وفرقعتها ( والتفات بلا حاجة ) الباجي لا خلاف أن الالتفات الخفيف لا يبطل ويكره لغير سبب

( وتعم خلع ما بين أسنانه وحك جسده ) تقدم عند قوله ولا لجائز وعند قوله وإصلاح رداء ( وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا بطلت ) تقدم نص الكافي قبل قوله ولا لجائز

وقال ابن حبيب ما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من معنى الذكر والقراءة فرفع بذلك صوته لينبه رجلا وليستوقفه فذلك جائز

وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو يصلي فقال( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين(