احکام القرآن للجصاص-ج2-ص30
أن يسلم أو سلم على شك فقد أفسد الصلاة وإن سلم على يقين ثم شك جاز له أن يسألهم
وهذا بخلاف الذي يستحلف ساعة دخوله ولا علم له بما صلى الإمام فإنه يجوز له السؤال إذا لم يفهم بالإشارة
قال ابن القاسم إن لم يجد المستخلف بدا إلا أن يتكلم فلا بأس
وهو صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة
ابن حبيب لمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو منه ويخبره كلاما
وقال سحنون تبطل
ابن العربي إذا سلم الإمام من اثنتين به القوم رجاء أن يتذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإن لم يفقه عنه فليصرح له بالكلام فإن الكلام في مصلحة الصلاة جائز إذا احتج له
ومن المدونة قال مالك من سلم من اثنتين ساهيا فالتفت فتكلم فإن كان شيئا خفيفا بنى على صلاته وسجد لسهوه وإن تباعد وأطال القعود والكلام ابتدأ الصلاة ولا حد في ذلك
وأما إن خرج من المسجد فليعد الصلاة وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما بنى بتكبير وسجد لسهوه بعد السلام ( ورجع إمام فقط لعدلين ) اللخمي إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا رجعوا إليها وسلموا وقال ابن رشد السنة قد أحكمت إذا شك الرجل في صلاته أن يرجع إلى يقينه لا إلى يقين غيره فذا كان أو إماما
فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه لحديث ذي اليدين وبقي ما عداه على الأصل
ابن رشد وإذا صلى فأخبرته زوجته أو رجل عدل أنه قد صلى لم يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون ذلك يعتريه كثيرا
رواه ابن نافع وعن أشهب إن شهد رجلان أنه قد أتم صلاته أجزأه
وخففه مالك في الطواف ووجهه القياس على الحقوق وذلك بعيد لأنهما أصلان مفترقان
( إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ) ابن بشير إن أخبر الإمام من معه في الصلاة أنه لم يتم فإن أيقن بخلاف ما قالوه فلا يلتفت إليهم إلا أن يكثروا حتى يكونوا ممن يقع بهم العمل الضروري
( ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه ) من المدونة لا يحمد المصلي إن عطس فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له
ابن العربي هذا غلو بأن يحمد الله جهرا وتكتبه الملائكة فضلا وأجرا
وقال أبو عمر لا تفسد صلاته تلاوة القرآن على حال من الأحوال ولا شيء من الدعاء والابتهال وسمع موسى لا يعجبين قوله لمخبر سمعه الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات أو على كل حال أو استرجاعه
وقال مالك من قال لسماع