احکام القرآن للجصاص-ج2-ص29
( والمختار عدم الإبطال به لغيرها ) وسمع ابن القاسم التنحنح للإفهام منكر لا خبر فيه
ابن رشد كتنحنح الجاهل للإمام يخطيء في قراءته
ابن يونس روى عن مالك أنه كالكلام وروي أنه لا شيء فيه
الأبهري لأنه لي كلام وليس حروف هجاء
اللخمي واختلف فيمن تنحنح مختارا أو نفخ أو جاوب إنسانا أو بآية من القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة فقال مالك في النفخ أراه بمنزلة الكلام
وقال في المجموعة أكرهه ولا يقطع الصلاة
وقال أيضا إذا تنحنح يسمع إنسانا فلا شيء عليه
وقال في مختصر ما ليس في المختصر ذلك كلام لقول الله عز وجل( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما( وأخذ الأبهري بالقول الأول قال لأنه ليس له حروف هجاء
والقول إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسن وليس هذا من الكلام المراد بالنهي
وفي الرسالة النفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته
( وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن ) من المدونة قال مالك لا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح عياض وقال أبو حنيفة من سبح في صلاته يريد جواب غيره فسدت صلاته وكذا قال محمدبن الحسن
ابن القاسم ومن استأذن رجلا في بيته وهو يصلي فسبح به يريد بذلك أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به
( وكلام لإصلاحها بعد سلام ) انظر هذا أو كلام وإن بكره إلا لإصلاحهما
سمع عيسى يجوز أن يسأل إمام مأمومه هل تمت صلاته أم لا
ابن رشد ظاهره أنه سأل قبل السلام وهذا بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إلى سؤال قبل السلام هل أكمل صلاته لأن الواجب عليه إذا شك أن يبني على اليقين إلا أن يسبح به فيرجع
فإن سألهم قبل