احکام القرآن للجصاص-ج2-ص28
إن كان في الفاتحة نظره
عبد الحق إن نسي منها آية لقن وإن لم يقف وسمع ابن القاسم تخفيف تعوذ القاريء يحصر ويلقن فلا يتلقن وتخييره في ركوعه وابتداء سورة أخرى واختار ابن القاسم ابتداءه ( وسد فيه لتثاؤب ) من المدونة كان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة ووضع يده على فيه
( ونفث بثوب لحاجة ) عياض قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه يحتمل أن يكون على معنى فإنه قبلة الله عز وجل قبل وجهه إذا كان كذلك فلا تقابل بضدها ما جرت العادة أن لا يفعل إلا بإيمان
قوله ولكن ليبصق عن يساره تنزيه أيضا لجهة اليمين عن الأقذار
وقوله فإن لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض
فيه جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إن لم يصنعه عبثا إذ لا يسلم منه البصاق
( كتنحنح ) المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع عفو