پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص27

جنسها عفو كالإشارة بالحاجة وإصلاح الثوب وحك الجسد وشبهه

ابن رشد يتخرج وجوب السجود لتحويل خاتمة في أصابعه سهوا على قولي المجموعة ابتلاع قلس بعد فصوله سهوا منجبر

( أو سترة سقطت أو كمشى صفين لسترة ) لو قال أو مشى كصفين لتنزل على نص ابن يونس لا بأس أن يخرق إليها صفوفا رفقا

انظر قبل هذا عند قوله وإثم مار ( أو فرجة ) ابن يونس الشأن في الصلاة مد الفرج فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها ولا بأس أن يخرق إليها صفوفا رفقا

وروى ابن نافع من رفع من ركوعه فرأى فرجه مشى إليها لسدها إن قربت

ابن حبيب إن بعدت صبر حتى يسمعه ويقوم

وسمع ابن القاسم يشق إليها إذا كان بينه وبين صفان

ابن رشد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في الصف رفعه الله بها في الجنة درجة وبنى له في الجنة بيتا

وسمع ابن القاسم أرى أن بشير المصلي إلى من بجنبيه بالتسوية إذا خرج عن الصف إذا يعوج فلا يشتغل به

ابن رشد لأن الإقبال على صلاته مما يخصه بخلاف تقويم الصف

( أو دفع مار ) تقدم عند قوله وإثم مار ( أو ذهاب دابته ) من المدونة إن أفلتت دابته وهو يصلي مشى إليها فيما قرب إن كجنت عن يمينه أو يساره أو بين يديه وقطع إن بعدت وطلبها

ابن يونس لأن يشتغل سره فيها فلا يدري ما يصلي وكره له الانحراف أو القطع من الشاة تأكل عجينا أو ثوبا

ابن حبيب وإن كان فسادا كثيرا قطع

وفي كتاب ابن سحنون في إمام مسافر صلى ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها أو على صبي أو على أعمى أن يقع في بئر أو نار أو ذكر متاعا خاف عليه التلف فلذلك عذر يبيح له أن يستبيح له أن يستخلف ولا يفسد على من خلفه

وسمع موسى أن عائشة قالت كسلت أن أقوم فأفتح الباب ففتحه صلى الله عليه وسلم الحديث

( وإن بجنب أو قهقرة ) تقدم قول مالك لا بأس أن ينحار الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب من الأساطين إلى خلفه يقهقر قليلا إن كان ( قريبا انظر قبل وأثم مار ( وفتح على إمامه أن وقف ) من المدونة قال مالك إذا وقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفق وروى ابن عبد الحكم لا بأس بفتحه على إمامه في فرضه ونفله

وروى ابن حبيب لا يفتح عليه إلا أن ينتظر الفتح أو يخلط آية رحمة بآية عذاب أو غير بكفر وإن لم يفتح حذف تلك الآية وإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه

الباجي