احکام القرآن للجصاص-ج2-ص26
المسألة الأولى والرابعة وخرج له بقوله فقط المسألة الثالثة بناء على تفقه عبد الحق كما تقدم وتبقى له المسألة الثانية كأنه ما تعرض لها ( وتكبيرة ) من المدونة قال مالك من نسي تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فهو خفيف ولا سجود عليه ( وفي أبداننا بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان ) من المدونة قال مالك وإذا جعل الإمام أو الفذ موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده فليرجع فيقول كما وجب عليه فإن لم يرجع ومضى سجد قبل السلام كما لو أسقطها ابن عرفة
رواه ابن أبي زمنين بأو ورواها تفريع ابن يونس مقتضاه الواو قال يريد أنه يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يعيد التكبير لأن التكبير قد فاته ولأنه قد رفع رأسه أيضا فهو إذا أعاد سمع الله لمن حمده فقد أتى بها بعد التكبير فهو كمن قرأ السورة قبل أم القرآن فإنما يعيد السورة فتصير بعد أم القرآن وكمن صلى يوم الجمعة قبل الخطبة فإنه يعيد الصلاة فتصير بعد الخطبة
المازري خالف في هذا التأويل بعض الشيوخ وقال بل يأتي بالتحميد والتكبير لأن التكبير الذي أوقعه قصد به الرفع فلا ينوب له عن تكبير قصد به الخفض
ورأيت لأبي عمران وابن الكاتب أنه إذا عاد لقول ما وجب عليه لم يسجد لأنه إنما تحصل معه زيادة تكبير وزيادة التكبير لا سجود فيه
واختلف المذهب فيمن أبدل في أحد هذين الموضعين خاصة فقيل لا سجود عليه لأن قصارى ما فيه أنه أدخل بتكبيرة أو ما في معناها ولا سجود لذلك
وقيل يسجد قبل السلام لأنه نقص ما كان مأمورا بأن يقوله فلم يفعل وزاد القول الذي وضعه في غير موضعه فاجتمع له سوان فأمر بالسجود لهما ( ولا لإدارة مؤتم ) من المدونة قال مالك إن صلى معه رجل قام عن يمنيه
وإن قام عن يساره أداره امإمام إلى يمينه من خلفه وإن لم يعلم به حتى فرغ أجزأته صلاته
ابن يونس وكذا إن علم به فتركه ( وإصلاح رداء ) عياض المشهور يسير فعل ما ليس من