پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص23

( أو سلم ) الرسالة من لم يدر أو لم يسلم سلم ولا سجود عليه

ونحوه في المدونة عليه

ونحوه في المدونة قال لو شك في ركعة فتفكر قليلا ثم ذكر أنه لم يسه فلا سجود عليه انتهى

وقال ابن القاسم إذا ظن الرجل أنه نقص من صلاته فسجد سجدة أو سجدتين ثم ذكر أنه لم ينقص شيئا فلا يضيف للسجدة الأولى أخرى ويسجد سجدتين بعد السلام وإن ظن أنه زاد فسجد سجدة لسهوه بعد السلام ثم ذكر أنه لم يزد قطع ولا يسجد الأخرى

ابن رشد هذا صحيح على ما في المدونة

( أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين ) في المدونة لو شك في سجدتي السو أو في إحداهما سجد ما شك ولا سجود عليه في كل سهو سها فيهما ( أو زاد سورة في أخريبه ) قال مالك وقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة سهوا فلا سجود عليه

ابن يونس لأنه إنما زاد قرآنا كما لو قرأ بسورتين أو ثلاث في كل ركعة مع أم القرآن في الأوليين وقد كان ابن عمر إذا صلى وحده قرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة

( أو خرج من سورة لغيرها ) روى ابن القاسم وعلي إن بدأ بسورة وختم بأخرى فلا بأس وإن خرج لأخرى سهوا فيها سجدة فإن قرأ يسيرا سجد السجدة وعاد للأولى وإن أقرأ أجلها أتمها

( أو قاء غلبة أو قل ( من المدونة قال مالك من تقيأ عامدا في الصلاة أو في غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف

ابن رشد المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه وإن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم

ابن يونس في المجموعة إن ابتلع القلس بعد ما أمكنه طرحه وظهر على لسانه فإن كان سهوا بنى وسجد بعد سلامه

ابن مزين القلس ماء وربما كان من القيء وربما كان طعاما فإن كان كثيرا قطع الصلاة وتمضمض وابتدأها

رواه ابن القاسم عن مالك ( ولا لفريضة ) التلقين الفريضة لا يجزىء منها إلا الإتيان بها ( أو غير مؤكدة ) تقدم نص ابن رشد عند قوله بنقص سنة مؤكدة ( كتشهد ) انظر هذا مع ما يتقرر

سمع ابن القاسم فيمن قعد مع الإمام في الركعتين فنعس فلم يتنبه إلا بقيام الناس أنه يقوم ولا نتشهد

ابن رشد