احکام القرآن للجصاص-ج2-ص21
( بإحرام وتشهد وسلام ) الجلاب ولسجدتي السهو اللتين بعد السلام إحرام وتشهد وسلام
وما ذكر ابن يونس إلا أنه لا يحرم لهما كانا قبل السلام أو بعده
ابن يونس إنما قال ذلك لأن ما كان قبل السلام داخل في حكم السلاة فلم يكن له إحرام ولا إحلال كسجود الأصل فإنه غير واجب ولا تبطل بتركه الصلاة فلم يكن له إحرام كسجود التلاوة وإن نسيهما وهما بعد السلام وطال ذلك
فقال ابن القاسم مرة لا يحرم لهما ووجهه أن سجدوهما غير لازم فلم يحر لهما غير لازم فلم يحرم لهما كسجود التلاوة
وقال أيضا يحرم لهما
ابن رشد وأجمعوا على عدم الإحرام لهما في القرب
قال ابن المواز إذا ذكر اللتين قبل السلام بعد أن سلم رجع بإحرام كرجوعه لإصلاح صلاته فيما قرب
( جهرا ) انظر عند قوله وجهر بتسليمة التحليل فلم أجد غيره
وقال الباجي يجهر المأموم بالسلام جهرا يسمع نفسه ومن يليه
رواه ابن وهب
وأما السلام الثاني فروي على أنه يخفيه لئلا يقتدي به فيه
وجهه أن السلام الثاني رد فلا يستدعي بالجهر به ردا والأول يقتضي الرد عليه فلذلك جهر به