پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص20

الشك فرقا ( كطول بمحل إن لم يشرع به على الأظهر ) سمع ابن القاسم لا سجود سهو على من طول الجلسة الوسطى

سحنون يسجد

ابن رشد قول ابن القاسم هو الصواب لأن تقصير الجلسة الوسطى هو مستحب ولا سجود في ترك المستحب

وفي سماع موسى لا سجود أيضا إذا أطال القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين مثل أن يشك في شيء من صلاته فيثبت على حاله مفكرا فيما شك حتى يذكر

وأشهب يرى عليه السجود في هذا بخلاف إذا كان ثبوته للتذكر في موضع شرح تطويله في الصلاة فهو قول ثالث أصح من قول سحنون

ومن سماع موسى لأن ترك تطويله القيام بعد الركوع وفيما بين السجدتين من السنن لا من المستحبات

انظر بعد هذا الفرع في هذا ابن عرفة إذا جلس على وتر

( وإن بعد شهر ) انظر إن كانت من نفل وتذكر في وقت نهي

من المدونة قال مالك من نسي سجود السهو بعد السلام فليسجده متى ما ذكر ولو بعد شهر ولو انتقض وضوؤه توضأ وقضاهما

قال ومن ذكر سجود السهو بعد السلام من صلاة قد ضمت وهو واحدة منهما

قال ابن القاسم فإذا فرغ مما هو فيه سجدهما

ابن يونس وكذلك إن كانتا قبل السلام وهما لا تفسد بتركهما فهما كالتي بعد السلام

عياض إن لم يسجد لترك التشهدين أو تكبيرتين أو سمع لمن حمده مرتين حتى أحدث أو طال بعد سلامه فلا شيء عليه ولا سجود انتهى

انظر لفظ الرسالة فهو مثل هذا قال المازري ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر