احکام القرآن للجصاص-ج2-ص19
السلام على المشهور من المذهب ( ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر ) قال ابن القاسم من شفع وتره ساهيا سجد لسهوه بعد السلام واجتزأ بوتره ويعمل في السنن كما يعمل في الفرائض
عبد الحق وجهه أن الوتر إنما يكون عقب شفع وثم من يرى أنه لا يفصل بينهما فأشبه صلاة ثلاثية ففارق من زاد في صلاته مثلها
قال مالك ومن لم يدرأ جلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد لسهوه ثم أوتر بواحدة
ابن يونس قلل إنما أمره بسجود السهو لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى ركعتي الشفع من غير سلام فيصير قد صلى الشفع ثلاثا فيسجد بعد السلام
( أو ترك سرا بفرض ) تقدم نصها عند قوله كترك جهر
الأبياني يجهر بالقراءة في ركعة الوتر فإن أسر ساهيا سجد
ابن يونس وقيل لا شيء عليه إن أسر في الوتر كما لا شيء عليه إذا قرأ فيها بأم القرآن وحدها
( استنكحه الشك ولها عنه ) الرسالة من استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام انتهى
وهذا قول مالك في سماع ابن القاسم وانظر عند قوله كمتم لشك أن الموسوس يبني على أول خاطريه
قال ابن رشد ولا يبني على اليقين بخلاف الذي يكثر عليه السهو لا شك فيه فلا بد له من إصلاح ماسها إذ لا شك فيه
قال ابن المواز ولا سجود عليه
هذا بخلاف المستنكح لشك النقصان
ثم ذكر ابن رشد الخلاف في السجود في كلا الصورتين انتهى
فبنى خليل في الصورتين على ما في الرسالة أعني إن بين أن يستنكحه السهو أو