احکام القرآن للجصاص-ج2-ص18
( كترك جهر ) من المدونة قال مالك من سها فأسر فيه فيما يجهر فيه سجد قبل السلام وإن جهر فيما سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من إسرار أو إجهار كإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه
وروى ابن القاسم خفيف الجهر فيما يسر عفو
ابن عرفة ظاهره قدرا أو صفة ( وسورة بفرض ) انظر قوله بفرض هل لترك جهر وسورة انظر بعد هذا عند قوله وتأكد بوتر
من المدونة قال مالك من نسي السورة في الركعة الأولى أو في الأوليين سجد لسهوه قبل السلام وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه وليستغفر الله ولا يسجد لأنه لم يسه
ابن عرفة وقراءة السورة في النفل مستحبة
سمع ابن القاسم لا سجود لتركها في الوتر سهوا
وروى ابن نافع لا بأس بالنفل أم القرآن فقط
فما قاله ابن شاس وتابعه لا أعرفه
( وتشهدين ) التهذيب إن ترك التشهدين سجد قبل وتعقب القرافي تصوره لأن التشهد الأخير ذلك له قبل فوت محله وأجاب بتصويره حيث يجلس ثلاثا في مسائل البناء والقضاء
ابن عرفة لفظ المدونة غير لفظ التهذيب انظره بعد هذا عند قوله كتشهده ( وإلا فبعده ) الرسالة وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما
ابن المواز وذلك ترغيم للشيطان قاله مالك وأصحابه ( كمتم لشك ) ابن بشير من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا
فإن كان موسوسا بنى على أول خاطريه فإن سبق إلى يقينه أنه أكمل بنى على ذلك وإن سبق إلى يقينه أنه لم يكمل أتى بماشك فيه وهذا لأنه في الخاطر الأول مساو للعقلاء وفيما بعد ذلك مخالف لهم وإلزامه البناء مع اليقين مع كثرة قد يؤدي إلى الحرج له إذن يقين وإن كان سالم الخاطر فلا خلاف أنه يطرح المشكوك فيه ويبني على حصول المتيقن به
فاليقين إنما حاصل في المسألة بالثلاث والرابعة لا يقين بها فعليه أن يأتي بها ويسجد بعد