احکام القرآن للجصاص-ج2-ص14
ابن شاس الباب السادس في السجود وهو نوعان الأول سجود السهو
النوع الثاني سجود التلاوة
( سن لسهو ) المازري سجدتا سهو الزيادة سنة
الطراز واجبتان وسجدتا نقص السنة أخذ المازري أنهما واجبتان من بطلان الصلاة بتركهما
وقال ابن عبد الحكم سنة
( وإن تكرر ) التلقين للسهو سجدتان كثر أم قل كان من نقصان أو من زيادة أو من كليهما ( بنقص سنة مؤكدة ) ابن بشير إذا أدخل بالسنن عمدا ففي بطلان صلاته قولان وإذا قلنا بالصحة فالمشهور أنه لا يسجد وإن أخل بها سهوا أمر بالسجود فعلا كانت أو قولا على المشهور
ابن رشد لا سجود في ترك رفع اليدين في الإحرام وإن قيل إنه سنة فليس من السن المؤكدات ( أو مع زيادة ) الرسالة كل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام ثم قال ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ونحوه في المدونة ( سجدتان قبل سلامه ) تقدم نص الرسالة ومن المدونة قال مالك من صلى خلف من يرى السجود في النقص بعد السلام فلا يخالفه فإن الخلاف شر