پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص12

والسادسة عشر فإن الصلاة الثانية مثل الأولى سواء فالسادسة من الصبح صبح ومن الظهر ظهر فصار محصول السؤال أنه نسي صلاتين متماثلتين من يومين لا يدري عين الصلاة فإن عين الصلاة يومين فإن من نسي صلاة واحدة من يوم واحد عليه الصلوات الخمس

فإذا علم أنه نسي مثل تلك الصلاة من يوم آخر صار عليه صلاة يومين وهذا واضح

ابن عرفة قوله يصلي كل واحدة من الخمس ويعيدها غير لازم لحصول المطلوب بإعادة الخمس بعد فعلها نسقا وهذا أحسن لانتقال النية فيه من يوم آخر مرة فقط

وفيما قاله تنتقل خمسا انتهى فانظر أنت ما يقتضيه لفظ خليل ( وفي صلاتين من يومين معينين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ) تقدم نص ابن رشد أن هذا هو على غير ما في المدونة وأما على مقتضى ما في المدونة فبصلاتين تبرأ ذمته لأنه بالفراغ من الواحدة خرج وقتها فلا يحتاج لإعادتها

وقد أشار ابن عبد السلام لهذا المعنى وإن إعادة التي فعلت أولا مشكل إلا أن ابن عرفة تعقبه فانظره مع المقدمات

وانظر أيضا عند قوله فيتحرى قول ابن رشد وابن يونس من صلى صلاة على أن يعيدها

ونقلوا عن ابن القاسم وغيره أن من نسي صلاتين ظهرا وعصرا من يومين مختلفين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها ولا يعرف اليومين فإنه يصلي ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين

وأما عرف اليومين مثل السبت والأحد فليصل ظهرا وعصرا للسبت وظهرا وعصرا للأحد

ثم قال ابن يونس وهذا هو الصواب فانظر قول خليل من يومين معينين هو على غير مختار ابن يونس

وقوله وأعاد المبتدأة هو على غير المدونة على ما قاله ابن رشد

وانظر بحث ابن عرفة مع هذا واستظهر على ذلك

( ومع الشك في القصر أعاد إثر كل صلاة حضرية سفرية ) سمع عيسى من ذكر ظهرا وعصرا واحدة من سفر وأخرى من حضر لا يدري أيتهما هي ولا أيتهما قبل الأخرى فليصل ست صلوات إن شاء صلى ظهرا وعصرا للحضر ثم صلاهما للسفر ثم صلاهما للحضر وإن شاء بدأ بهما للسفر وختم بالسفر

وقاله سحنون وأصبغ وابن رشد

قوله يصليهما حضريتين وسفريتين صحيح لأن صلاة الحضر لا تجزىء عن صلاة السفر إذا خرج وقتها كما لا تجزيء صلاة السفر عن صلاة الحضر إذا خرج وقتها فلما لم يدر كيف وجبتا عليه أن يصليهما للحضر والسفر حتى يأتي على شكه ويوقن أن قد صلاهما كما وجبتا عليه

وأما قوله أنه يعيدهما بعد ذلك السفر إن كان بدأ بالسفر وللحضر إن كان بدأ بالحضر من أجل الرتبة فهو على خلاف أصله في المدونة لأنه قال فيها فيمن تعمد وصلى وقتية وهو ذاكرا لفائتة إنه لا يعيد إلا في الوقت فأحرى أن لا يعيد هذه

ابن يونس قال أصبغ يصلي ظهرا حضريا ويعيده سفريا ثم عصرا حضريا ويعيده سفريا

وحصل المازري في هذه المسألة أربعة أقوال ( وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين ) ابن رشد على القول أن من نسي صلاتين من يومين معينين لا يدري السابقة أنه يصلي ثلاثا إن ذكر ثلاث صلوات صبحا وظهرا وعصرا لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه أن يصلي سبع صلوات يبدأ بالصبح ويختم بها ولو ذكر أربع صلوات صبحا وظهرا وعصرا ومغربا لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه أن يصلي ثلاث عشرة صلاة يبدأ بالصبح أيضا ويختم بها ولو ذكر خمس صلوات صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه أن يصلي إحدى وعشرين صلاة يبدأ بالصبح أيضا ويختم بها إذ لا يصح له اليقين فالترتيب بما دون ذلك

وقياس هذا أن تسقط أبدا من عدد الصلوات المنسيات واحدا ثم تضرب ما بقي في عددها فما اجتمع حملت عليه الواحد الذي أسقطت وإن شئت أسقطت من عددها واحدا ثم ضربت ما بقي في مثله وحملت ما اجتمع عدد الصلوات وذلك سواء ( وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا ) عبارة الجلاب لو نسي صلاتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل صلى ست صلوات وبدأ بالظهر اختيارا وإن بدأ بغيره أجزأه وأي صلاة بدأ بها أعادها

وإن نسي ثلاث صلوات عل الشرط الذي ذكرناه قضى سبع صلوات ( وأربعا ثمانيا ) الجلاب وإن ذكر أربعا قضى ثماني صلوات ( وخسما تسعا ) الجلاب وإن ذكر خمسا قضى تسع صلوات