احکام القرآن للجصاص-ج2-ص11
المغرب ) المازري إن ذكر المنسية وهو على شفع فإن كان على أربع فقد كملت صلاته وصار كالذاكر بعد الفراغ وإن كان على ركعتين في صلاة الصبح فقد كملت صلاته أيضا وإن كان في الثلاثية أو الرباعية سلم
الطليطلي الفذ إذا ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المغرب إن ذكرها قبل أن يعقد الركعة الأولى قطع وإلا تمادى وإن أعاد المغرب بعد الصلاة المنسية حسن ورجح ابن عرفة هذا وانظر إن كان تذكر في قيام الثالثة هل يرجع للجلوس ويسلم ( كثلاث من غيرها ) المازري إن ذكر المنسية بعد أن عقد ثلاث ركعات فإن كان في المغرب فقد كملت صلاته وإن كان في الرباعية فروايتان وقد تقدم نص المدونة إن ذكرها بعدما صلى ثلاثا أتمها أربعا
وقال ابن القاسم أحب إلي أن يقطع
انظره عند قوله وشفع أن ركع انتهى
وهذا كله إذا ذكرها في فرض فإن ذكرها في نافلة فمقتضى قول خليل في صلاة أن ذلك أعلم أن تكون نافلة مطلقا بخلاف الفريضة
ووجه ابن يونس هذا القول ولكن القول الآخر هو الذي رجع إليه
( وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا ) المازري أكثر الناس في هذا ومداره على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما يحيط بجميع حالات الشكوك
فمن ذلك لو نسي صلاة لا يدري أي لصلوات الخمس هي فإنه يصلي من الخمس صلوات لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية فصار حالات الشك خمسا فوجب أن يصلي خمسا ليستوفي جميع أحوال الشك
( وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له ) المازري وأما إن علم عين الصلاة ونسي يومها فإنه يصليها غير ملتفت لعد الأيام لأن الصلاة لا تختلف باختلاف الأيام
( وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر ) تقدم أنه إذا ترك الترتيب في الفوائت متعمدا أو جاهلا فالصواب أنه لا إعادة عليه إذ بالفراغ منها خرج وقتها
فعلى هذا بخمس صلوات تبرأ الذمة فهذا التفريع هو على القول الآخر
وقد قال ابن رشد قال في المدونة من نسي صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو في وقته جاهلا أو متعمدا أنه لا إعادة عليه إلا في الوقت قال فيلزم على هذا فيمن ذكر صلاتين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها مثل أن يذكر الظهر والعصر من يومين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها أنه ليس عليه أن يصلي إلا صلاتين الظهر والعصر خاصة
وأما على القول إن عليه إعادة الصلاة التي صلى وإن خرج وقتها يأتي قولهم إنه يصلي ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين
المازري ومن هذا الباب لو نسي صلاة وثانيتها ولا يدري ما هما فإنه يصلي الخمس صلوات على رتبتها في الشريعة ويبدأ بالصبح ثم يعيدها إذا فرغ من الخمس فالصلاة والتي تليها حاصلة فيهذا الترتيب كيفما قدرت وبإعادة الصبح يتحقق إتيانه بما نسي لأنا نجوز أن تكون المنسية العتمة ثم الصبح فلو لم يعد الصبح لم يتحقق براءة الذمة
ابن بشير وقيل يبدأ بالظهر وهذا على الخلاف فيما بين الفجر وطلوع الشمس هل هو من الليل أو من النهار
إن قلنا إنه من ليس بدأ بالظهر وإلا بدأ بالصبح
الشيخ المعروف عن مالك أن الصبح من صلاة النهار
ابن عرفة بدؤه بالصبح أولى من الظهر
المازري إنما ذكرنا هذه المسائل ليكد الطالب فيها فهمه فيكتسب من كده لفهمه فيها انتباها وتيقظا فيما سواها من المعاني الفقهية وغيرها مما يطالعه
( وفي ثالثها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثنى بالمنسي )
المازري لو كان قسي صلاة وثالثتها ولا يدريهما أيضا فإنه يصلي ست صلوات يبدأ بالصبح ثم ثالثتها وهي العصر ثم الثالثة من هذه وهي العشاء ثم الثالثة من هذه وهي الظهر ثم الثالثة من هذه وهي المغرب ثم يعيد الصبح لما قدمناه من جواز أن تكون المنسية المغرب وثالثتها الصبح فلولا الإعادة لم تتحقق براءة الذمة
ولو كان نسي صلاة ورابعتها فإنما عليه ست صلوات أيضا يصلي الصبح ثم رابعتها وهي المغرب ثم رابعة هذه الرابعة وهي الظهر
ثم رابعة هذه الرابعة وهي العشاء ثم رابعة هذه الرابعة ثم يصلي الصبح للعلة التي ذكرنا لجواز أن تكون المنسية العصر
ولو كان نسي صلاة وخامستها فإنه ليس عليه أكثر من العدد وهي ست صلوات ويعيد ما بدأ به فيصلي الصبح وخامستها وهي العشاء ثم خامسة هذه الخامسة وهي المغرب ثم خامسة هذه الخامسة وهي العصر ثم خامسة هذه الخامسة وهي الظفر ثم يعيد الصبح لجواز أن تكون المنسية العشاء وخامستها الصبح ( وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها ) المازري لو كان نسي صلاة وسادستها أو حادية عشرتها أو سادس عشرتها على هذه النسبة وهي أن تكون الصلاة الثانية بعد حصول الخمس فإنه يصلي عشر صلوات يصلي كل واحدة من الخمس ويعيدها فيصلي صبحين وظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وإنما كان هذا هكذا لأنه إذا كانت الثانية بعد عدد له خمس كالسادسة والحادية عشر