پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص10

ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة ) تقدم أنه إن نكس الحاضرتين عمدا أعاد أبد وسهوا أعاد بوقت وتقدم أنه إن نكس الفوائت في أنفسهما أنه لا إعادة عليه أصلا عمدا كان منه أو سهوا إذا بالفراغ منها خرج وقتها

وتقدم نصها إن قدم الحاضرة على المنسبة اليسيرة لا إعادة عليه إلا في الوقت خاصة

ابن عرفة وفي كون الوقت الضروري أو الاختياري روايتا اللخمي ولم يحك ابن رشد غير الأول

( وفي إعادة مأمومه خلاف ) من المدونة قال ابن القاسم إن لم يذكر الإمام الفائتة حتى سلم أجزأتهم وأعاد هو بعد قضاء التي ذكر

قال سحنون وقد كان يقول ويعيدون هم في الوقت

ابن يونس الأول أبين ( وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ ) ابن عرفة لو ذكر اليسير في صلاة فذ فعن مالك يستحب القطع وعنه أيضا يجب

ابن رشد في المدونة يستحب القطع إن أحرم ذاكرا

المازري مذهب المدونة من صلى صلاة ذاكرا الأخرى لم تفسد صلاته بل يعتد بها وإنما يعيدها في الوقت استحبابا

انظر قوله ولو جمعة بعد هذا عند قوله ولو جمعة ( وشفع أن ركع ) من المدونة قال مالك إن ذكر فذ صلاة نسيها وهو فريضة غيرها قطع ما لم يركع وصلى ما نسي ثم يعيد التي كان فيها وإن صلى ركعة شفعها ثم قطع وإن ذكرها وهو في شفع سلم ثم صلى ما نسي وأعاد التي كان فيها وإن ذكرها بعد ما صلى من هذه ثلاثا أتمها أربعا يريد ولا يجعلها نافلة

قال ابن القاسم ويقطع بعد ثلاث أحب إلي ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد ما كان فيه انتهى

من ابن يونس والذي للمازري إن ذكرها بعد أن عقد ركعة فإن كانت الصلاة زائدة على الثنائية أضاف ركعة أخرى لهذه الركعة التي عقد لأن عقد الركعة يؤكد حرمة الصلاة والخروج من الصلاة على ركعة لا يحسن فأمر بالتمادي إلى صورة النفل وهو ركعتان

وإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فمقتضى إطلاق الروايات أنها كسائر الصلوات

وقال بعض الأشياخ مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا ذكر المنسية في منع الإكمال

( وإمام ومأمومة ) من المدونة قال مالك إن ذكر الإمام صلاة نسيها فليقطع ويعلمهم فيقطعون

ابن يونس ولم يستخلف هنا لأنها صلاة تصح على قول بعض الناس

وتجزىء المأمومين فإذا قطعها فقد أفسد عليهم ( لا مؤتم فيعيد في الوقت ) من المدونة قال مالك وإن ذكر صلاة وهو خلف إمام تمادى معه فإذا سلم الإمام سلم معه ثم صلى ما نسي ويعيد ما كان فيه مع الإمام إلا أن يكون صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها أو وقت التي صلى مع الإمام فيعيدهما جميعا بعد الفائتة مثل أن يذكر الصبح وهو مع الإمام في العصر فإنه إذا سلم الإمام صلى الصبح ثم أعاد الظهر والعصر

قال مالك وكذلك إذا ذكر صلاة وهو خلف الإمام في المغرب فليتماد معه فإذا سلم الإمام سلم معه ولا يشفعها ثم قضى ما نسي وأعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في ذلك من نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة أنه نسي الظهر فليتماد معه فإذا فرغ صلى الظهر ثم أعاد العصر

( ولو جمعة ) ابن القاسم من نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة صلى الصبح ثم صلى الجمعة أربعا

ابن المواز الوقت في ذلك النهار كله انظر قبل هذا عند قوله أعاد الظهرين للاصفرار وقال ابن عرفة تعقب تقي الدين هذا راجعه فيه

ابن رشد فلو ذكر الصبح وهو في الجمعة مع الإمام خرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وإن لم يوقن ذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا أربعا لأن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر ووقت الظهر قائم بعد وجب أن يعيد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة خلافا لأشهب انتهى

ما ينبغي أن تكون به الفتوى إذ جعله ابن رشد المذهب ولا مدخل للفذ هنا ويبقى حكم الإمام إذا ذكر صلاة وهو في صلاة الجمعة

ومقتضى ما لابن عرفة أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا هو ومأمومه على المشهور

ومن نوازل ابن الحاج من ذكر صلاة الصبح أثناء الخطبة فإنه يقوم ويصليها وأما أثناء صلاتها فيتمادى وفي إعادتها ظهرا قولان ونقل هذا البرزلي في نوازله ولم يزد عليه شيئا ( وكمل فذ بعد شفع من