احکام القرآن للجصاص-ج2-ص9
على المشهور
ابن رشد وسواء كان ترك الإعادة في الوقت عمدا أو جهلا في الوقت عمدا أو جهلا بالحكم أو ببقاء الوقت أو نسيانا وإن نكس جاهلا وجبت إعادته أبدا اتفاقا
( والفوائت في أنفسها ) ابن رشد يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت في القضاء الأول فالأول فإن ترك الترتيب ناسيا فلا إعادة عليه وإن تركه عامدا أو جاهلا بالصواب مثل أن يكون نسي الظهر والعصر فيذكر ذلك بعد أيام فيصلي العصر وهو ذاكر للظهر فالآتي على قول ابن القاسم أنه لا إعادة عليه لأنه إذا صلاها فقد خرج وقتها وكأنه وضعها في موضعها
وقد قال في المدونة فيمن نسي صلوات أن يسيرة فصلى قبلها ما هو في وقته جاهلا أو عامدا إنه لا إعادة عليه إلا في الوقت انتهى
أنظر مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة ثم رجع على نفسه وأخذ في قضاء فوائته شيئا شيئا وقد تطلع عليه الشمذ وعليه صبح يومه أو تغرب الشمس وعليه صلاة يومه أو ينام عن العشاءين فيستيقظ وقد بقي قدر ما يصلي الصبح هل يستحسن أن يترك الناس وما هم اليوم عليه أنهم يغيبون نظرهم عن الفوائت القديمة ويبدئن بقضاء هذه الفائتة القريبة ويقدمونها على الفوائت الكثيرة القديمة فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهور وربما إن لم يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلوا عن الاشتغال عوضها بشيء من فوائتهم القديمة
وانظر آخر العواصم من القواصم فإنه يرشح هذا المأخذ ومن نحوه ما حكاه عياض أن القابسي وابن اللباد اختلفا فيما يأخذه بنو عبيد من الزكوات
وكان ابن اللباد يفتي بأنها تجزىء وإن كان بنو عبيد لا يقرون بالزكاة المفروضة لأنا إن قلنا لا تجزىء لم يؤد الناس شيئا فلأن يؤدوا بتأويل بل خير من تركها عامدين
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وكنت أستحب ذلك إلى أن أحدث بنو عبيد في الزكاة أمرا آخر من صرفه للنصارى انظره في المدارك ( ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها ) من المدونة قال مالك من ذكر صلوات يسيرة في وقت صلاة بدأ بهن وإن فات وقت الحاضرة خلافا فالأشهب وابن وهب ( وهل أربع أو خمس خلاف ) عبارة المدونة إن ذكر أربع صلوات فأدنى بدأ بهن فإن لم يذكرهن حتى صلى فليصل ما ذكر ويعيد التي صلى إن كان في وقتها
وإن ذكر خمس صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة ثم يصلي ما ذكر بعد ذلك ولا يعيد الحاضرة
وإن كان في وقتها وكذلك لو ذكرهن بعدما صلى الحاضرة
ابن يونس لا خلاف في يسارة الأربع والأشبه بظاهر المدونة أن الخمس من الكثير
التلقين الخمس من اليسير
ابن رشد وأما الست فمن الكثير
المازري وجه المشهور أنها خمس أنه عدد لا تكرير فيه ولا فرق بين أن يكون هذا اليسير جملة العدد الذي لم يكن عليه سواء أو كان يبقية بقيت عليه من فوائت قضاها وعزا هذا ابن عرفة لعبد الحق
( فإن خائف