احکام القرآن للجصاص-ج2-ص8
أيضا
قال في المدونة ويصلي فوائته على قدر طاقته
ابن أبي يحيي قال أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم
ابن العربي توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة ولا يقطع النوافل لأجلها وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا ويقدمها على فضول معاشه وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش ولا يشتغل بأموره الزائدة على حاجته حتى إذا جاء وقت الصلاة أقبل على القضاء للفوائت وترك النوافل فهذا مأموم
( مطلقا ) المازري قال سحنون يقضي الحربي يسلم ما تركه ببلد الرحب خلافا لابن عبد الحكم
ابن رشد تقضي المستحاضة ما تركته مدة استحاضتها خلافا لابن شعبان
وظاهر رواية ابن القاسم
عياض روي عن مالك قولة شاذة سقوط قضاء تاركها عمدا ولا تصح عنه ولا عن غيره
( ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ) ابن عرفة ترتيب ما لم يخرج وقته كناريتي يومه واجب قبل فعلهما فإن نكس ناسيا أعاد في الوقت فإن لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة