پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص7

( إن لم يدخل على الإتمام ) ما تقدم هو الذي ينبغي أن تكون به الفتوى وهو بين

وانظر أيضا قد يستحب أن يتم النافلة جالسا إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في النافلة وكذلك أيضا إذا كان مسبوقا في الاشفاع في رمضان

( لا اضطجاع ) ثالث الأقوال قول الأبهري له الاضطجاع في النفل

وعبارة عبد الوهاب في فروقه

قال مالك لا يتنفل أحد مضطجعا ويتنفل قائما وفي كلا الموضعين وجد النفل على خلاف القيام

ثم بين الفرق

وسمع ابن القاسم للمصلي في المحمل مد رجليه

ابن رشد قد جاء للقادر أن يصلي النافلة مضطجعا فكذا هذا

ابن حبيب وللمتنفل جالسا مد رجليه إن عيى وكره مالك إيماءه بالسجود

فصل في وجب قضاء فائتة والترتيب

ابن عرفة قضاء الفوائت واجب

ابن رشد لا ينبغي أن يشتغل بقيام رمضان ويترك قضاء فوائته فإن فعل لحقه الحرج من ناحية تأخير قضاء الفوائت مع القدرة عليها لا من ناحية قيامه لأنه مأجور على قيامه ويصلي وتر يومه وشفعا قبله وفجر يومه