پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص6

هل يكون كذلك ( وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ) ابن الحاج من قدح ماء بعينيه لصداع جاز وللرئية خلاف

وقال اللخمي والمازري إن جلس قادح ماء عينيه جاز فإن استلقى ففيها يعيد أبدا

ونص المدونة كره مالك أن ينزع الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلي على ذلك اليومين ونحوهما

ابن القاسم ومن فعل ذلك أعاد أبدا

وقال أشهب له أن يقدح عينيه ويصلي مستلقيا

وروى ابن وهب عن مالك التسهيل في ذلك قاله أبو إسحاق والأشبه أن يجوز ذلك لأن التداوي جائز فإذا جاز له أن يتداوى جاز له أن ينتقل من القيام إلى الاضطجاع كما يجوز له أن يتداوى بالفصد وينتقل من غسل إلى مسح موضع العرق وما يليه مما لا بد من ربطه

ابن حبيب كره مالك لمن يقدح عينيه فيقيم أربعين يوما أو أقل على ظهره ولو كان اليوم ونحوه لم أر بذلك بأسا ولو كان يصلي جالسا ويوميء في الأربعين يوما لم أر بذلك بأسا

انتهى من ابن يونس ( وللمرض ستر نجس بطاهر ليصلي كالصحيح على الأرجح ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا

ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما رخص في هذا للمريض خاصة

وقال بعضهم بل ذلك خاصة

وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة والسقف إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع النجس أن ذلك لا يضره لأن ما صلى عليه طاهر فكذلك هذا

ابن يونس وهو الصواب

ابن أبي يحيي ( ولمتنفل جلوس ) ابن عرفة للقادر على القيام الجلوس في النفل ( ولوفي أثنائها ) ابن القاسم من قرأ في صلاته قراءة طويلة ونواها في نفسه فأدركه كسل وملالة فترك القراءة وركع لا شيء عليه

ابن رشد لم يوجب عليه إتمام السورة التي نوى إذا لم يوجب ذلك على نفسه بالنذر

وهذا على أصله فيمن افتتح نافلة قائما على أن يتمها قائما له أن يتمها جالسا وهذا هو الأظهر خلافا فالأشهب

ابن يونس حكى لنا عن أبي عمران أنه إذا افتتح النافلة على أن يصليها قائما ولا يجلس أن ذلك لا يلزمه بالنية والدخول فيه بخلاف الاعتكاف وصوم اليوم لأن هذا لا يتجزأ فيلزمه بالدخول فيه والقراءة تتجزأ أوله إذا افتتح القراءة في الصلاة مع أم القرآن بسورة طويلة أن لا يتمها ففارق صوم اليوم والاعتكاف